الفقه على المذاهب الأربعة

الصلوة

مباحث صلاة المريض


كيف يصلي

من كان مريضا لا يستطيع أن يصلي الصلاة المفروضة قائما صلى قاعدا فإذا أمكنه القيام ولكن يلزم من قيامه حدوث مرض آخر أو زيادة مرضه أو تأخر شفائه فله أن يصلي قاعدا أيضا وإذا كان مرضه سلس البول مثلا وعلم أنه لو صلى قائما نزل منه البول وإن صلى قاعدا بقي على طهارته فإنه يصلي أيضا قاعدا وكذلك الصحيح الذي علم بتجربة أو غيرها أنه إذا صلى نائما أصابه إغماء أو دوار في رأسه فإنه يصلي من جلوس ويجب إتمام الصلاة بركوع وسجود في جميع ما تقدم وإذا عجز عن القيام استقلالا ولكنه يقدر عليه مستندا على حائط أو عصا أو نحو ذلك تعين عليه القيام مستندا ولا يجوز له الجلوس باتفاق الحنفية والحنابلة وخالف المالكية والشافعية فانظر مذهبيهما تحت الخط




المالكية قالوا : من قدر على القيام مستندا لا يتعين عليه القيام وله أن يجلس إذا أمكنه الجلوس من غير استناد إلى شيء أما إذا لم يمكنه الجلوس استقلالا فيتعين عليه القيام مستندا
الشافعية قالوا : إذا قدر على القيام مستندا إلى شخص تعين عليه القيام إذا كان يحتاج إلى المعين المذكور في ابتداء قيام كل ركعة فقط أما إذا كان يحتاج إليه في القيام كله فلا يجب عليه القيام ويصلي من قعود وإذا قدر على القيام مستندا إلى عصا ونحوها كحائط فيجب عليه القيام ولو احتاج إلى الاستناد في القيام كله



زإذا قدر على بعض القيام ولو بقدر تكبيرة الإحرام تعين عليه أن يقوم بالقدر المستطاع ثم يصلي من جلوس بعد ذلك والصلاة من جلوس تكون بدون استناد إلى شيء حال الجلوس متى قدر فإن لم يقدر على الجلوس إلا مستندا تعين عليه الاستناد ولا يجوز له الاضطجاع فإن عجز عن الجلوس بحالتيه صلى مضطجعا أو مستلقيا على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط




المالكية قالوا : من عجز عن الجلوس بحالتيه اضطجع على جنبه اليمن مصليا بالإيماء ووجهه إلى القبلة فإن لم يقدر اضطجع على جنبه الأيسر ووجهه للقبلة أيضا فإن لم يقدر استلقى على ظهره ورجلاه للقبلة والترتيب بين هذه المراتب الثلاث مندوب فلو اضطجع على جنبه الأيسر مع القدرة على الاضطجاع على الجانب الأيمن أو استلقى على ظهره مع القدرة على الاضطجاع بقسميه صحت صلاته وخالف المندوب فإن لم يقدر على الاستلقاء على الظهر استلقى على بطنه جاعلا رأسه للقبلة وصلى بالإيماء برأسه فإن استلقى على بطنه مع القدرة على الاستلقاء على الظهر بطلت صلاته لوجوب الترتيب بين هاتين المرتبتين
الحنفية قالوا : الأفضل أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه نحو القبلة وينصب ركبتيه ويرفع رأسه يسيرا ليصير وجهه إلى القبلة وله أن يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر . والأيمن أفضل من الأيسر وكل هذا عند الاستطاعة أما إذا لم يستطع فله أن يصلي بالكيفية التي تمكنه
الحنابلة قالوا : إذا عجز عن الجلوس بحالتيه صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة والجنب الأيمن أفضل ويصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع استطاعته الصلاة على جنبه الأيمن مع الكراهة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة
الشافعية قالوا : إذا عجز عن الجلوس مطلقا صلى مضطجعا على جنبه متوجها إلى القبلة بصدره ووجه ويسن أن يكون الاضطجاع على جنبه الأيمن فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر ويركع ويسجد وهو مضطجع إن قدر على الركوع والسجود وإلا أومأ لهما فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره ويكون باطنا قدميه للقبلة ويجب رفع رأسه وجوبا بنحو وسادة ليتوجه للقبلة بوجهه ويومئ برأسه لركوعه وسجوده ويجب أن يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع إن قدر وإلا فلا فإن عجز عن الإيماءء برأسه أومأ بأجفانه ولا يجب حينئذ أن يكون الإيماء للسجود أخفض من الركوع فإن عجز عن ذلك كله أجرى أركان الصلاة على قلبه



كيف يجلس المصلي قاعدا

يندب لمن يصلي قاعدا لعجزه عن القيام أن يكون متربعا عند المالكية والحنابلة وخالف الحنفية والشافعية وللجميع تفصيل فانظره تحت الخط




المالكية قالوا : يندب له التربع إلا في حال السجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد فإنه يكون على الحالة التي تقدم بيانها في " سنن الصلاة ومندوباتها "
الحنفية قالوا : له أن يجلس وقت القراءة والركوع كيف شاء والأفضل أن يكون على هيئة المتشهد أما في حال للسجود والتشهد فإنه يجلس على الهيئة التي تقدم بيانها وهذا إذا لم يكن فيه حرج أو مشقة وغلا اختار الأيسر في جميع الحالات
الحنابلة قالوا : إذا صلى من جلوس سن له أن يجلس متربعا في جميع الصلاة إلا في حالة الركوع والسجود فإنه يسن له أن يثني رجليه وله أن يجلس كما شاء
الشافعية قالوا : إذا صلى من جلوس فإنه يسن له الافتراش إلا في حالتين : حالة سجوده فيجب وضع بطون أصابع القدمين على الأرض وحالة الجلوس للتشهد الأخير فيسن فيه التورك كما تقدم



إذا عجز عن الركوع والسجود

إذا عجز عن الركوع والسجود أو عن أحدهما صلى بالإيماء ما عجز عنه فإن قدر على القيام والسجود وعجز عن الركوع فقط فإنه يجب عليه أن يقوم للإحرام والقراءة ويومئ للركوع ثم يسجد وإن قدر على القيام مع العجز عن الركوع والسجود كبر الإحرام وقرأ قائما ثم أومأ للركوع من قيام وللسجود من جلوس فلو أومأ للسجود من قيام أو للركوع من جلوس بطلت صلاته إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط




الحنفية قالوا : الإيماء للركوع والسجود يصح وهو قائم ويصح وهو جالس ولكن الإيماء وهو جالس أفضل



وإن لم يقدر على القيام أومأ للركوع والسجود من جلوس ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوبا وإن قدر على القيام ولم يقدر على الجلوس وعجز عن الركوع والسجود أومأ لهما من قيام ولا يسقط القيام متى قدر عليه بالعجز عن السجود إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط




الحنفية قالوا : إذا عجز عن السجود سواء عجز عن الركوع أيضا أو لا فإنه يسقط عنه القيام على الأصح فيصلي من جلوس موميا للركوع والسجود وهو أفضل من الإيماء قائما كما تقدم



ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوبا وإن لم يقدر على شيء من أفعال الصلاة إلا بأن يشير إليه بعينه أو يلاحظ أجزاءها بقلبه وجب عليه ذلك ولا تسقط ما دام عقله ثابتا فإن قدر على اشارة بالعين فلا بد منها ولا يكفيه مجردا استحضار الأجزاء بقلبه خلافا للحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط




الحنفية قالوا : إذا قدر على الإيماء بالعين أو الحاجب أو القلب فقط سقطت عنه الصلاة ولا تصح بهذه الكيفية سواء كان يعقل أو لا ولا يجب عليه قضاء ما فاته وهو في مرضه هذا إذا كان أكثر من خمس صلوات وإلا وجب القضاء



ويكره لمن فرضه الإيماء أن يرفع شيئا يسجد عليه فلو فعل وسجد عليه يعتبر موميا في هذه الحالة فلا يصح أن يقتدي به من هو أقوى حالا منه خلاف الشافعيةن فانظر مذهبهم تحت الخط




الشافعية قالوا : يصح أن يقتدي به من هو أقوى حالا منه متى كانت صلاته مجزئة عن القضاء كما تقدم



وإذا برأ المريض في أثناء الصلاة بنى على ما تقدم منها وأتمها بالحالة التي قدر عليها . باتفاق وللحنفية تفصيل تحت الخط




الحنفية قالوا : إذا كان عاجزا عن القيام وكان يصلي من جلوس بركوع وسجود ثم قدر عليه في صلاته بنى على ما تقدم منها وأتمها من قيام ولو لم يركع أو يسجد بالفعل أما إذا كان يصلي من قعود بالإيماء ثم قدر على الركوع والسجود فإن كان ذلك بعد أن أومأ في ركعة أتمها بانيا على ما تقدم وإلا قطعها واستأنف صلاة جديدة كما يستأنف مطلقا لو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود