الفقه على المذاهب الأربعة

الصلوة

مباحث الجمعة


يتعلق بها مباحث : أحدها : حكمها ودليله : ثانيها : وقتها ثالثها : متى يجب السعي لصلاة الجمعة رابعها : شروطها خامسها : شرح بعض هذه الشروط وهي حكم حضور النسار الجمعة حكم تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة في البلد الواحد الجماعة التي تصح بها الجمعة الخطبة - أركانها - شروطها - سننها - مكروهاتها - الكلام حال الخطبة وعند خروج الخطيب من خلوته وجلوسه على المنبر - الترقية بين يدي الخطيب سادسها : بيان ما لا يجوز فعله يوم الجمعة في المسجد أو يره كتخطي رقاب الناس في المسجد وعدم جواز السفر يومها سابعها : هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ثامنها : هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة تاسعها : بيان حكم من أدرك إمام الجمعة في بعض الصلاة عاشرها : مندوبات صلاة الجمعة وإليك بيان هذه المباحث بالتفصيل


حكم الجمعة ودليله

صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط الآتي بيانها وهي ركعتان لما روي عن عمر رضي الله عنه عنه أنه قال : " صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم " رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن وهي فرض عين على كل مكلف قادر مستكمل لشروطها وليست بدلا عن الظهر فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظهر أربع ركعات وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقد قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه و سلم : " لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفوا عن الجمعة بيوتهم " رواه مسلم وقد انعقد الاجماع على أن الجمعة فرض عين


وقت الجمعة ودليله

وقت الجمعة وهو وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء كما تقدم بيانه في مبحث " أوقات الصلاة " فلا تصح الجمعة قبل هذا الوقت ولا بعده باتفاق الحنفية والشافعية وخالف الحنابلة والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط




الحنابلة قالوا : يبتدئ وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال ولكن ما قبل الزوال وقت جواز يجوز فعلها فيه وما بعد الزوال وقت وجوب يجب إيقاعها فيه وإيقاعها فيه أفضل
المالكية قالوا : وقتها من زوال الشمس إلى غروبها بحيث يدركها بتمامها مع الخطبة قبل الغروب فإن علم أن الوقت الباقي إلى الغروب لا يسع إلا ركعة منها بعد الخطبة . فلا يسرع فيها بل يصلي الظهر فإن شرع يصح



وإذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة ففي حكم صلاتهم خلاف في المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : تبطل صلاتهم بخروج الوقت قبل تمامها لفوات الشرط ولو بعد القعود قدر التشهد
الشافعية قالوا : إذا شرعوا في صلاتها وقد بقي من الوقت ما يسعها ولكنهم أطالوا فيها حتى خرج الوقت لم يبطل ما صلوه بل يتمونها ظهرا بانين على صلاتهم الأولى من غير نية الظهر ويسر الإمام فيما بقي . ويحرم أن يقطعوا الصلاة . ويستأنفوا الظهر من أوله أما إذا شرعوا فيها بعد أن ضاق الوقت ظانين أنه يسعها فلم يسعها وخرج وهم في الصلاة بطلت صلاتهم ولا تنقلب ظهرا
الحنابلة قالوا : إذا شرعوا في صلاة الجمعة آخر وقتها فخرج الوقت وهم فيها أتموها جمعة
المالكية قالوا : إن شرع في الجمعة معتقدا إدراكها بتمامها ثم غربت الشمس قبل تمامها فإن كان الغروب بعد تمام ركعة بسجدتيها أتمها جمعة وغلا أتمها ظهرا



أما دليل وقتها فهو ما رواه البخاري في " صحيحه " عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء (الظل)


متى يجب السعي لصلاة الجمعة ويحرم البيع ؟ الأذان الثاني

يجب السعي لصلاة الجمعة على من تجب عليه الجمعة إذا نودي لها بالأذان الذين بين يدي الخطيب ويحرم البيع في هذه الحالة لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فقد أمر الله تعالى بالسعي إلى الصلاة عند النداء ولم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم سوى هذا الأذان فكان إذا صعد صلى الله عليه و سلم المنبر أذن المؤذن بين يديه وقد روى ذلك البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وقد زاد عثمان رضي الله عنه نداء قبل هذا عندما كثر الناس روي عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر . فلما كان زمن عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء وفي رواية زاد الأذان الثالث ولكن المراد به هنا الأذان وإنما سماه ثالثا لأن الإقامة تسمى أذانا ومما لا ريب فيه أن زيادة هذا الأذان مشروعة لأن الغرض منه الإعلام فلما كثر الناس كان إعلامهم بوقت الصلاة مطلوبا وسيدنا عثمان من كبار الصحابة المجتهدين الذين عرفوا قواعد الدين ونقلوها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يجب على المكلف بالجمعة أن يسعى إليها متى سمع النداء الذي بين يدي الخطيب لأنه هو المقصود بالآية الكريمة وخالف الحنفية فقالوا : متى سمع أذان الجمعة بعد زوال الشمس فإنه يجب عليه أن يسعى فالأذان المعروف الآن على المئذنة ونحوها يوجب السعي إلى الصلاة لأنه نداء مشروع والآية عامة فلم تخصه بالأذان الذي بين يدي الخطيب كما يقول الثلاثة أما البيع فقد اتفق الحنفية والشافعية على أنه حرام عند أذان الجمعة . وإن كان صحيحا إلا أن الشافعية أرادوا الأذان الذين بين يدي الخطيب والحنفية أرادوا الأذان الذي قبله إلى انتهاء الصلاة أما المالكية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط




المالكية قالوا : إذا وقع البيع وقت الأذان المذكور كان فاسدا ويفسخ إلا إذا تغيرت ذات المبيع كأن ذبح أو أكل منه أو نحو ذلك وكذا إذا تغير سوقه كأن نزل ثمنه أو صعد ونحو ذلك مما يفوت به البيع الفاسد كما يأتي في " الجزء الثاني " فإذا وقع شيء من ذلك فإن البيع يمضي وتجب قيمة المبيع يوم قبضه لا الثمن الذي وقع العقد عليه
الحنابلة قالوا : إذا وقع البيع في هذا الوقت لا ينعقد رأسا



هذا حكم من تجب عليهم الجمعة أما من لا تجب عليهم فإنه لا يجب عليهم السعي ولا يحرم عليهم البيع فإن كان أحد المتعاقدين يلزمه والآخر لا يلزمه فإنه يحرم عليهما معا وذلك لأن من لا تجب عليه أعان من تجب عليه على المعصية . ومن هذا تعلم أنه لا يجب السعي ولا يحرم البيع قبل الأذان المذكور على الخلاف المتقدم نعم يجب السعي على من كانت داره بعيده عن المسجد بقدر ما يدرك به أداء الفريض


شروط الجمعة تعريف المصر والقرية

يشترط لصلاة الجمعة ما يشترط لصلاة الظهر وغيره من الصلوات المذكورة في صحيفة 161 وما بعدها في مبحث " شروط الصلاة " المتقدم بيانها ولكن للجمعة شروط زائدة على شروط الصلاة المتقدمة فلنذكرها لك مجتمعة عند كل مذهب تحت الخط




الحنفية قالوا : تنقسم شروط الجمعة الزائدة على شروط الصلاة إلى قسمين : شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوبها عندهم ستة أحدها : الذكورة فلا تجب على الأنثى ولكن إذا حضرتها وأدتها فإنها تصح منها وتجزئها عن صلاة الظهر ثانيها : الحرية فلا تجب على من به رق ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه ثالثها : أن يكون صحيحا فلا تجب على المريض الذي يتضرر بالذهاب لحضورها ماشيا فإن عجز عن الذهاب إلى المسجد ماشيا سقطت عنه الجمعة وإن وجد من يحمله باتفاق الحنفية أما الأعمى الذي لا يمكنه الذهاب إليها بنفسه فالإمام يقول : إنها تسقط عنه ولو وجد قائدا متبرعا أو بأجر يقدر عليه والصاحبان يقولان إن قدر على الذهاب ولو بقائد متبرع أو بأجر يقدر عليه لزمه الذهاب فيجوز للأعمى أن يقلد أحد الرأيين ولكن الأحوط أن يقلد مذهب الصاحبين خصوصا أن الجمعة تصح منه باتفاق رابعها : الإقامة في المحل الذي تقام فيه الجمعة أو في محل متصل به فمن كان في محل يبعد عن مكان الجمعة فإنها لاتجب عليه وقدروا مسافة البعد بفرسخ وهو ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع وهي - خمسة كيلو مترات وأربعون مترا - وهذا هو المختار للفتوى وبعضهم قدر هذه المسافة بأربعمائة ذراع وتسمى " غلوة " وبذلك تعلم أنها لا تجب على المسافر إلا إذا نوى أن يقيم خمسة عشر يوما خامسها : أن يكون عاقلا فلا تجب على المجنون ومن في حكمه سادسها : البلوغ فلا تجب على الصبي الذي لم يبلغ
هذا ولا يشتبه عليك عد العقل والبلوغ من شروط وجوب الجمعة الزائدة على شروط وجوب الصلاة وذلك لأن الحنفية عدوا في كتبهم المشهورة شروط الصلاة مقصورة على شروط الجواز والصحة وإلا فمما لا شك في أن البلوغ من شروط وجوب الصلاة وكذلك القدرة في شرائط الجمعة اكتفاء بعدها في شروط الصلاة كان له وجه حسن وأما شروط صحتها فهي سبعة أحدها : المصر فلا تجب على من كان مقيما بقرية لقول علي رضي الله عنه : " لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة " رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " موقوفا على علي " رضي الله عنه " وكذلك رواه عبد الرزاق والفرق بين القرية والمصر أن المصر ما لا تسع أكبر مساجده أهله المكلفين بصلاة الجمعة ولو لم يحضروا بالفعل وبهذا أفتى أكثر فقهاء الحنفية وعليه فتصح الجمعة في كل بلاد القطر المصري التي بها مساجد تقام فيها الجمعة إذ لا توجد قرية يسع أكبر مساجدها جميع أهلها المكلفين فإذا فرض ووجدت قرية صغيرة ويقال لها : نزلة لا ينطبق عليها هذا الشرط فإنه لا يصح من أهلها الجمعة إذا لم يكن بينها وبين بلدة أخرى أقل من مسافة فرسخ وإلا فإنه يلزمهم الذهاب إلى هذه البلدة لأداء الجمعة ولكن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن المصر هو كل موضع له أمير وقاض يقدر على إقامة أكثر الحدود وإن لم ينفذها بالفعل فلا تصح الجمعة على هذا الرأي في مساجد البلدان التي لا ينطبق عليها هذا الشرط وحيث أن معظم علماء المذهب أفتوا بالرأي الأول فمن الحيطة العمل به خصوصا أن جميع الأئمة لم يشترطوا هذا الشرط فالذين يتركون صلاة الجمعة بناء على ما اشتهر عند بعض الحنفية في تعريف المصر لم يأخذوا بالأحوط لديهم خصوصا إذا ترتب على ترك الجمعة تشكيك العامة واستهانتهم بأداء واجباتهم الدينية على أن عندهم الذي يعولون عليه في هذا هو ما رواه ابن أبي شيبة عن علي موقوفا وقد نقل الزيلعي في كتابه " نصب الراية " أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينقل عنه في هذا الموضوع شيء وعلى فرض أنه حديث صحيح فمن أين جاء تعريف المصر بأنه ما كان له أمير وقاض ينفذ الحدود ؟ فالحق واضح والارتكاز على هذا لا يفيد مطلقا ولهذا جرى جمهور محققي الحنفية على أن المصر هو ما كان أكبر مسجد فيه لا يسع أهله الذين تجب عليهم الصلاة وإن لم يحضروا فعلا أما الأئمة الآخرون فإنهم لم يعولوا على هذا الأثر الذي نقل عن علي كرم الله وجهه وستعرف شرائطهم بعد هذا ثانيها : إذن السطان أو نائبه الذي ولاه إمارة فإذا ولى الإمام خطيبا فغن له أن يولي غيره ولو لم يأذن بالإنابة على الظاهر وبعضهم يقول : لا يجوز إلا إذنه بإنابة غيره : ثالثها : دخول الوقت فلا تصح الجمعة إلا إذا دخل وقت الظهر وقد عرفت أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة مطلقا ولو غير جمعة كما هو شرط لوجوبها ولكنهم ذكروه أيضا في شرائط صحة الجمعة تساهلا وإذا خرج الوقت قبل تمام صلاتها فإن صلاتهم تبطل ولو بعد القعود قدر التشهد وقد عرفت أن وقت الجمعة هو وقت الظهر وهو من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء رابعها : الخطبة وسيأتي بيانها خامسها : أن تكون الخطبة قبل الصلاة سادسها : الجماعة فلا تصح الجمعة إذا صلاها منفردا ويشترط في الجماعة عند الحنفية أن يكونوا ثلاثة غير الإمام وإن لم يحضروا الخطبة كما سيأتي في مبحث " الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها " سابعها : الإذن العام من الإمام - الحاكم - فلا تصح الجمعة في مكان يمنع منه بعض المصلين فلو أقام الإمام الجمعة في داره بحاشيته وخدمه فإنها تصح مع الكراهة ولكن بشرط أن يفتح أبوابها ويأذن للناس بالدخول فيها ومثلها الحصن والقلعة على أنه لا يضر إغلاق الحصن أو القلعة لخوف من العدو فتصح الصلاة فيها مع إغلاقها متى كان مأذونا للناس بالدخول فيها وتصح صلاة الجمعة في الفضاء بشرطين : أحدهما إذن الإمام ثانيهما : أن لا يبعد عن المصر أكثر من فرسخ أو يكون له علاقة بالمصر كالمحل الذي أعد لسباق الخيل أو لدفن الموتى وسيأتي في مبحثه
المالكية قالوا : تنقسم شروط الجمعة إلى قسمين : شروط وجوب وشرط صحة فأما شروط وجوبها فهي كشروط وجوب الصلاة المتقدمة وتزيد عليها أمور أحدها الذكورة فلا تجب الجمعة على المرأة ولكن إن صلتها مع الجماعة فإنها تصح منها وتجزئها عن صلاة الظهر ثانيها : الحرية فلا تجب على العبد ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصحمنه وهذا الشرطان متفق عليهما في المذاهب بنصهما ثالثها : عدم العذر المبيح لتركها فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها راكبا أو محمولا فإذا قدر على السعي لها ولو بأجرة لا تجحف به فإنها تجب عليه وإذا كان مقعدا فإنه لا يلزمه الذهاب إلى الجمعة إلا إذا وجد من يحمله ولم يتضرر من ذلك رابعها : أن يكون مبصرا فلا تجب على الأعمى إذا تعذر عليه الحضور بنفسه أو لم يجد قائدا فإن أمكنه المشي بنفسه أو وجد قائدا فإنها تجب عليه خامسها : أن لا يكون شيخا هرما يصعب عليه الحضور سادسها : أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين ومثل الحروالبر الشديدين المطر والوحل الشديدان سابعها : أن يخاف من ظالم يحبسه أو يضربه ظلما أما إن كان يستحق ذلك فإن الجمعة لا تسقط عنه ثامنها : أن يخاف على مال أو عرض أو نفس ويشترط في المال أن يكون ضياعه مجحفا به تاسعها : أن يكون مقيما بالبلد الذي تقام به الجمعة أو مقيما بقرية أو خيمة تبعد عنه ثلاثة أميال وثلث ميل . وتعتبر هذه المسافة من المنارة التي في طرف البلد إن جاز تعدد مساجد الجمعة بأن كان هناك ضرورة توجب التعدد أما إذا منع تعدد المساجد فتعتبر هذه المسافة من منارة الجامع الذي أقيمت فيه الجمعة أولا فالمقيم والمسافر الذي نوى إقامة أربع أيام تامة تجب عليه الجمعة وإن كانت لا تنعقد بالمسافر الذي نوى الإقامة أما الاستيطان وهو الإقامة بنية التأبيد فهو شرط لوجوبها ابتداء ولصحتها فلاتجب الجمعة ابتداء إلا على قوم أقاموا في بلدة على التأبيد بحيث يمكن حمايتها والذود عنها من الطوارئ الغالبة عاشرها : أن يكون في بلدة مستوطنة فلو نزل جماعة كثيرة بمكان ونووا فيه الإقامة شهرا مثلا وأرادوا أن يقيموا جمعة في ذلك المكان فلا تجب عليهم ولا تصح ولا يشترط في بلد الجمعة أن يكون مصرا فتصح في القرية وفي الأخصاص وهي البيوت المبنية من الجريد أو القصب الفارسي - البوص - وأما بيوت الشعر فلا تجب الجمعة على أهلها ولا تصح لأن الغالب عليهم الارتحال إلا إذا كانوا قريبين من بلدها فتجب عليهم تبعا كما تقدم وأما شروط صحة الجمعة فهي خمسة : الأول استيطان قوم ببلدة أو جهة بحيث يعيشون في هذا البلد دائما آمنين على أنفسهم من الطوارئ الغالبة وكما أن الاستيطان شرط في الصحة فهو شرط في الوجوب كما تقدم بيانه في " شرائط الوضوء " : الثاني : حضور اثني عشر غير الإمام ويلزم حضور جميع أهل البلد ولو في أول جمعة على الصحيح نعم يشترط وجودهم في البلد أو قريبا منه بحيث يمكن الاستنجاد بهم في كلجمعة الثالث : الإمام ويشترط فيه أمران : أحدهما : أن يكون مقيما أو مسافرا نوى إقامة أربعة أيام وقد تقدم . ثانيهما : أن يكون هو الخطيب فلو صلى بهم غير من خطب فالصلاة باطلة إلا إذا منع الخطيب من الصلاة مانع يبيح له الاستخلاف كرعاف ونقض وضوء فيصح أو يصلي غيره إن لم ينتظر زوال عذره في زمن قريب وإلا وجب انتظاره والقرب مقدار صلاة الركعتين الأوليين من العشاء وقراءتهما : الرابع الخطبتان وقد تقدم الكلام عليهما الخامس : الجامع فلا تصح الجمعة في البيوت ولا في أرض براح مثلا ويشترط في الجامع شروط أربعة الأول : أن يكون مبنيا فلا تصح في مسجد حوط عليه بأحجار أو طوب من غير بناء الثاني : أن يكون بناؤه مساويا على الأقل للبناء المعتاد لأهل البلد فلو كان البلد أخصاصا صح بناء المسجد من البوص الثالث : أن يكون في البلد أو قريبا منها بحيث يصل إلى المكان المقيم به دخان البلد التي تقام فيها الجمعة الرابع : أن يكون المسجد واحدا فلو تعددت المساجد في البلد الواحد فلا يصح إلا في الجامع القديم على التفصيل الذي تقدم في " مبحث تعدد المساجد "
الشافعية قالوا : تنقسم شروط الجمعة إلى قسمين : شروط وجوب : وشروط صحة فأما شروط وجوبها الزائدة على ما تقدم في شروط وجوب الصلاة فمنها الشروط التي ذكرها المالكية إلى الشرط العاشر فمنهم متفقون معهم في أن الجمعة لا تجب على المريض والمقعد والأعمى إلا بالشروط التي ذكرها المالكية في شرائط الوجوب وكذا لا تجب في حال البرد والحر الشديدين جدا كما يقول المالكية ومثلهما المطر والوحل والخوف من عدو ظالم أو حاكم ظالم كذلك وكذا لا تجب على من خاف ضياع مال سواء كان مجحفا به أو لا خلافا للمالكية في ذلك وكذا لا تجب على من خاف على عرضه أو نفسه كما لا تجب على المرأة والرقيق ولكنها تصح منهما وقد وافق الحنابلة على هذه الشروط أيضا إلا أن
الحنابلة قالوا : لا تجب على الأعمى إلا إذا وجد قائدا أو ما يقوم مقامه من علامة يستند إليها حتى يصل إلى المسجد كجدار يمكنه أن يستند إليه أو حبل يمسكه أو نحو ذلك وقد عرفت أن الحنفية يقولون : تسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب لحضورها ماشيا فإن عجز عن ذلك سقطت عنه وإن وجد من يحمله باتفاق أما الأعمى ففيه خلاف فبعضهم يقول : تسقط عنه ولو وجد قائدا متبرعا ومنهم من يقول : إذا قدر الذهاب ولو بقائد متبرع أو بأجر يقدر عليه فإن الذهاب يجب عليه . كما تقدم في شرائط الوجوب عند الحنفية وقد وافق الحنفية جميع الأئمة على أن الجمعة لا تجب على من خاف من ظالم يعتدي على ماله أو عرضه أو نفسه بشرط أن يكون ضياع ماله مجحفا به كما يقول المالكية والحنابلة خلافا للشافعية أما إن كان ظالما فإن الجمعة لا تسقط عنه بالخوف من القصاص
ومن شروط وجوب الجمعة عند الشافعية الإقامة بمحل الجمعة أو بمحل قريب منه كما يقول غيرهم من الأئمة إلا أن لهم في ذلك تفصيلا وهو أنهم يشترطون فيمن كان مقيما بمحل قريب من محل الجمعة أن يسمع الأذان أو النداء فلا تجب الجمعة على من كان مقيما بمكان بعيد لا يسمع أهله النداء إلا إذا بلغ عددهم أربعين فتجب عليهم في هذه الحالة إقامة الجمعة بمحلهم . ولا يلزمهم السعي للبلد القريب منهم ولا يشترط في وجوب الجمعة الاستيطان وهو الإقامة على التأبيد بحيث لا يرحلون عن محلهم صيفا أو شتاء إلا لحاجة كالمعتاد في القاطنين ببلد وإنما الاستيطان المذكور شرط لانعقاد الجمعة فلا تنعقد الجمعة إلا بمن كان مستوطنا بمعنى أنه لو حضر من المستوطنين أقل من أربعين وكمل العدد بغير متوطن فإن الجمعة لا تنعقد ولا تصح كما لا تجب عليهم من أول الأمر ومن شروط وجوب الجمعة الإقامة فلا تجب الجمعة على المسافر إلا إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام في بلد الجمعة وإذا خرج للسفر من بلده بعد فجر الجمعة فإنها تجب عليه إذا أدرك الجمعة في المحل المسافر إليه إما إذا خرج من بلده قبل فجر يوم الجمعة فإنها لا تجب عليه ولا فرق في ذلك بين أن يكون السفر طويلا أو قصيرا إلا إذا كان يريد الذهاب إلى مكان قريب يسمع فيه أذان الجمعة من البلدة التي خرج منها أما إذا سمع النداء من بلدة غيرها فإنها لا تجب عليه وعلى هذا إذا خرج الحصادون والعمال من بلدهم إلى مكان أعمالهم قبل الفجر فإن الجمعة عند الشافعية فهي ستة أشياء : الأول : أن تقع كلها وخطبتاها في وقت الظهر يقينا : الثاني : أن تقع بأبنية مجتمعة سواء كانت مصرا أو قرية أو بلدا أو غارا بالجبل أو سردابا فلا تصح في الصحراء والضابط المعتمد لصحة الجمعة في الأبنية ما لا تقصر الصلاة فيه تصح فيه الجمعة كفضاء داخل سور البلد وما تقصر الصلاة فيه لا تصح فيه الثالث : أن تقع الصلاة جماعة بشرائطها المتقدمة الرابع : أن يكون عدد جماعتها أربعين بالشروط المتقدمة الخامس . أن تكون صلاة الجمعة متقدمة على غيرها في مكانها وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث " تعدد الجمعة " السادس : تقدم الخطبتين بالأركان والشروط الآتي بيانها
الحنابلة قالوا : تنقسم شروط الجمعة الزائدة على شرائط الصلاة المتقدمة إلى شروط وجوب . وشروط صحة فأما شروط وجوبها الزائدة على ما تقدم فمنها الشروط التي ذكرت عند المالكية والشافعية والحنفية ومنها الحرية فلا تجب على العبد والذكورة فلا تجب على الإناث وتصح منهم إذا حضروها ومنها عدم العذر المبيح لتركها فلا تجب على المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها راكبا أو محمولا أما إذا قدر ولو بأجرة لا تجحف به فإنها تجب عليه ومثل المريض المقعد ومنها أن يكون مبصرا فلا تجب على الأعمى ولو وجد قائدا إلا إذا أمكنه أن يستند إلى حبل متصل بمسجد الجمعة ومنها أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين أو وقت مطر ووحل شديدين كذلك ومنها أن يخاف من حبس ونحوه وهو مظلوم لا ظالم ومنها أن يخاف على مال من الضياع أو يخاف على عرض أو نفسه ويشترط أن يكون ضياع المال مجحفا به ومنها الإقامة ببناء يشمله اسم واحد كمصر فكل القاطنين في مدينة مصر تجب عليهم الجمعة ولو كان بينهم وبين المحل التي تقام فيه فراسخ كثيرة لأنها مدينة واحدة لها اسم واحد أما الجهات التي لها أسماء خاصة بها كعين شمس ومصر الجديدة والزيتون ومعادي الخبيري ونحو ذلك فإن كل جهة منها مستقلة بنفسها في هذا الشرط بحيث لا تجب الجمعة إلا على من كان متوطنا بها إذا كانت الجمعة تقام فيها فإن لم تكن بها مساجد تقام فيها الجمعة ولكن بجوارها جهة أخرى تقام فيها الجمعة فإنه يجب أن يذهب إلى الجهة التي تقام فيه الجمعة بشرط أن تكون بين الجهتين مسافة فرسخ فأقل . أما إذا كانت المسافة أكثر فإن الجمعة لا تجب وقد عرفت حد الفرسخ فيما مضى من مذهب الحنفية ولا تجب الجمعة على سكان الخيام ولا على أهل القرى الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها أربعين فإن كانوا أربعين فأكثر فإن الجمعة تجب عليهم إذا كانوا لا يفارقونها صيفا ولا شتاء ومن شروط وجوب الجمعة الإقامة فلا تجب على المسافر إلا إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام وأقل مسافة السفر المعتبرة عند الحنابلة أن يكون بين المسافر وبين المحل التي تقام فيه الجمعة فرسخ فأقل وإلا فلا تجب عليه وأما شروط صحة الجمعة فهي أربعة : أحدها . دخول الوقت فلا تصح قبله ولا بعده ولكن وقت الجمعة عندهم كوقت صلاة العيد فمتى طلعت الشمس وارتفعت بمقدار ما تحل فيه الصلاة النافلة . فإن صلاة الجمعة تبتدئ عندهم وقد تقدم توضيح مذهبهم في مبحث " وقت الجمعة " فارجع إليه أن شئت ثانيها : أن يكون مقيما بمدينة أو قرية على الوجه المتقدم ذكره في شروط الوجوب فلا تصح الصلاة عندهم في صحراء أو خيمة أو نحو ذلك خلافا للحنفية الذين قالوا : تصح في الصحراء ثالثها : أن يحضرها أربعون فأكثر بالإمام وإن كان بعضهم أخرس أما إن كانوا كلهم كذلك فإن الجمعة لا تصح رابعها : الخطبتان بشروطهما وأحكامهما



ثم نبين المتفق عليه والمختلف فيه


حضور النساء الجمعة

قد عرفت أن الذكورة شرط في وجوب الجمعة فلا تجب على المرأة ولكن تصح منها إذا صلتها بدل الظهر وهل الأفضل للمرأة أن تصلي الجمعة أو تصلي الظهر في بيتها ؟ في ذلك تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها ظهرا سواء كانت عجوزا أو شابة لأن الجماعة لم تشرع في حقها
المالكية قالوا : إن كانت المرأة عجوزا انقطع منها ارب الرجل جاز لها أن تحضر الجمعة وغلا كره لها ذلك فإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان بها في طريقها أو في المسجد فإنه يحرم عليه الحضور دفعا للفساد
الشافعية قالوا : يكره للمرأة حضور الجماعة مطلقا في الجمعة وغيرها إن كانت مشتهاة ولو كانت في ثياب رثة ومثلها غير المشتهاة إن كانت تزينت أو تطيبت فإن كانت عجوزا وخرجت في أثواب رثة ولم تضع عليها رائحة عطرية ولم يكن للرجال فيها غرض فإنه يصح لها أن تحضر الجمعة بدون كراهة على أن كل ذلك مشروط بشروطين : الأول : أن يأذن لها وليها بالحضور سواء كانت شابة أو عجوزا فإن يأذن حرم عليها الثاني : أن لا يخشى من ذهابها للجماعة افتتان أحد بها وإلا حرم عليها الذهاب
الحنابلة قالوا : يباح للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة بشرط أن تكون غير حسناء أما إن كانت حسناء فإنه يكره لها الحضور مطلقا



أما غير المرأة ممن تجب عليهم الجمعة كالعبد فإنه يستحب له حضور الجمعة


تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة

الغرض من صلاة الجمعة هو أن يجتمع الناس في مكان واحد خاشعين لربهم فتتوثق بينهم روابط الإلفة وتقوى صلات المحبة وتحيا في أنفسهم عاطفة الرحمة والرفق وتموت عوامل البغضاء والحقد وكل منهم ينظر إلى الآخر نظرة المودة والإخاء فيعين قويهم ضعيفهم ويساعد غينيهم فقيرهم ويرحم كبيرهم صغيرهم ويوقر صغيرهم كبيرهم ويشعرون جميعا بأنهم عبيد الله وحده وأنه هو الغني الحميد ذو السلطان القاهر والعظمة التي لا حد لها ذلك بعض أغراض الشريعة الإسلامية من حيث الناس على الاجتماع في العبادة ومما لا ريب فيه أن تعدد المساجد لغير حاجة يذهب بهذه المعاني السامية لأن المسلمين يتفرقون في المساجد . فلا يشعرون بفائدة الاجتماع ولا تتأثر أنفسهم بعظمة الخالق الذي يجتمعون لعبادته خاضعين متذللين فمن أجل ذلك قال بعض الأئمة : إذا تعددت المساجد لغير حاجة فإن الجمعة لا تصح إلا لمن سبق بها في هذه المساجد فمن سبق بيقين كانت الجمعة له وأما غيره فإنه يصليها ظهرا وإليك بيان آراء المذاهب في هذا الموضوع تحت الخط




الشافعية قالوا : إما أن تتعدد الأمكنة التي تقام فيها الجمعة لغير حاجة إلى هذا التعدد أو تتعدد لحاجة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة فإذا تعددت المساجد أو الأمكنة التي تقام فيها الجمعة لغير حاجة كانت الجمعة لمن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينا أن الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام أما إذا لم يثبت ذلك بل ثبت أنهم صلوا جميعا في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معا أو وقع شك في أنهم كبروا معا أو سبق أحدهم بالتكبير فإن صلاتهم تبطل جميعا وفي هذه الحالة يجب عليهم أن يجتمعوا معا ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرا . أما إذا تعددت لحاجة فإن الجمعة تصح في جميعها ولكن يندب أن يصلوا الظهر بعد الجمعة
المالكية قالوا : إذا تعددت المساجد في بلد واحد فإن الجمعة لا تصح إلا في أول مسجد أقيمت فيه الجمعة من البلد ولو كان بناءه متأخرا مثلا إذا كان في البلد - زوايا - لم تقم فيها الجمعة ثم بني مسجد أقيمت فيه الجمعة ثم بني بعده مسجد آخر أقيمت فيه الجمعة فإن الجمعة لا تصح إلا في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة أولا ولكن هذا الحكم عندهم مشروط بأربعة شروط : أحدها : أن لا يهجر القديم بالصلاة في الجديد بأن يترك الناس الصلاة في القديم رغبة في الجديد بدون عذر ثانيها : أن يكون القديم ضيقا ولا يمكن توسعته فيحتاج الناس إلى الجديد - والمسجد الضيق هو الذي لا يسع من يغلب حضورهم الجمعة وإن لم تكن واجبة عليهم - ثالثها : أن لا يخشى من اجتماع أهل البلدة في مسجد واحد حدوث فتنة أو فساد كما إذا كان بالبلدة أسرتان متنافستان إحداهما شرقي البلد والثانية غربيها فإنه يصح لكل منهما أن تتخذ لها مسجدا خاصا رابعها : أن لا يحكم حاكم بصحتها في المسجد الجديد
الحنابلة قالوا : تعدد الأماكن التي تقام فيها الجمعة في البلد الواحد إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلد عمن تصح منهم الجمعة وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلا - فإنه يجوز وتصح الجمعة سواء أذن فيها ولي الأمر أو لم يأذن وفي هذه الحالة يكون الأولى أن يصلي الظهر بعدها أما إن كان التعدد لغير حاجة فإن الجمعة لا تصح إلا في المكان الذي أذن بإقامتها فيه ولي الأمر ولا تصح في غيره حتى ولو سبقت وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلا فالصحيحة منها ما سقت غيرها بتكبيرة الإحرام فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك ثم إذا أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإلا صلوها ظهرا أما إذا لم تعلم الجمعة السابقة فإن الجمعة تصح في واحد غير معين فلا تعاد جمعة ولكن يجب على الجميع أن يصلوا ظهرا
الحنفية قالوا : تعدد الأماكن التي تصح فيها الجمعة لا يضر ولو سبق أحدها الآخر في الصلاة على الصحيح ولكن إذا علم يقينا من يصلي الجمعة في مسجد أن غيره سبقه من المصلين في المساجد الأخرى فإنه يجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمة واحدة والأفضل أن يصليها في منزله حتى لا يعتقد العامة أنها فرض وقد عرفت أن الواجب عند الحنفية أقل من الفرض وإن شئت قلت : إنه سنة مؤكدة . أما إذا شك في أن غيره سبقه فإنه يندب له أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر فقط وعليه أن يقرأ في كل ركعة سورة أو ثلاث آيات قصار لاحتمال أن تكون هذه الصلاة نافلة وقد تقدم أن قراءة السورة ونحوها واجبة في جميع ركعات النفل وهل يصلي الركعات الأربع المذكورة قبل صلاة أربع ركعات سنة الجمعة أو بعدها ؟ والجواب : يصليها بعدها فإذا صلاها قبلها فقد خالف الأولى والأمر في ذلك سهل وعلى هذا يطلب ممن يصلي الجمعة أن يصلي بعدها أربع ركعات سنة الجمعة ثم يصلي بعدها أربع ركعات بنية آخر ظهر على الوجه المتقدم ثم يصلي بعدها ركعتين سنة وقت الظهر كما تقدم في السنن



هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء ؟

اتفق ثلاثة من الأئمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء وقال المالكية : لا تصح إلا في المسجد وقد ذكرنا بيان المذاهب تحت الخط




المالكية قالوا : لا تصح الجمعة في البيوت ولا في الفضاء بل لا بد أن تؤدي في الجامع
الحنابلة قالوا : تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريبا من البناء ويعتبر القرب بحسب العرف فإن لم يكن قريبا فلا تصح الصلاة وإذا صلى الإمام في الصحراء استخلف من يصلي بالضعاف
الشافعية قالوا : تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريبا من البناء وحد القرب عندهم المكان الذي لا يصح فيه للمسافر أن يقصر الصلاة متى وصل عنده وسيأتي تفصيله في مباحص " قصر الصلاة " ومثل الفضاء الخندق الموجود داخل سور البلد إن كان لها سور
الحنفية قالوا : لا يشترط لصحة الجمعة أن تكون في المسجد بل تصح في الفضاء بشرط أن لا يبعد عن المصر بأكثر من فرسخ وأن يأذن الإمام بإقامة الجمعة فيه كما تقدم في الشروط



الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها

اتفق الأئمة على أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة ولكنهم اختلفوا في عدد الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بهم كما اختلفوا في شروط هذه الجماعة وقد ذكرنا آراء المذاهب تحت الخط




المالكية قالوا : أقل الجماعة التي تنعقد بها الجمعة اثنا عشر رجلا غير الإمام ويشترط فيهم شروط : أحدها : أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة فلا يصح أن يكون منهم عبد أو صبي أو امرأة الثاني : أن يكونوا متوطنين فلا يصح أن يكون منهم مقيم ببلد الجمعة لتجارة مثلا أو مسافر نوى الإقامة أربعة أيام الثالث : أن يحضروا من أول الخطبتين إلى تمام الصلاة فلو بطلت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام وقبل سلامه هو فسدت الجمعة على الجميع الرابع أن يكونوا مالكيين أو حنفيين فإن كانوا من الشافعية أو الحنابلة الذين يشترطون أن يكون عدد الجماعة أربعين فلا تنعقد الجمعة بهم إلا إذا قلدوا مالكا أو أبا حنيفة ولا يلزم عند إقامة أول جمعة في قرية حضور أهل القرية كلهم بل يكفي حضور الاثني عشر على الراجح ويشترط في الإمام أن يكون ممن تجب عليه الجمعة ولو كان مسافرا نوى الإقامة أربعة أيام لكن بشرط أن تكون الإقامة بغير قصد الخطبة فإن أقام بقصد الخطبة فلا يصح أن يكون إماما
الحنفية قالوا : يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة غير الإمام وإن لم يحضروا الخطبة فلو خطب بحضور واحد ثم انصرف قبل الصلاة وحضر ثلاثة رجال بعد ذلك وصلى بهم صحت من غير أن يعيد عليهم الخطبة ويشترط فيها أن يكونوا رجالا ولو كانوا عبيدا أو مرضى أو مسافرين أو أميين أو بهم صمم لأنهم يصلحون للإمامة في الجمعة إما لكل أحد وإما لمثلهم في الأمي والأخرس بعد أن يخطب واحد غيرهم إذ لا يشترط أن يكون الخطيب هو إمام الجمعة فصلاحيتهم للابتداء لغيرهم أولى بخلاف النساء أو الصبيان فإن الجماعة في الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة بمثلهم فيها ويشترط أن يستمروا مع الإمام حتى يسجد السجدة الأولى . فإن تركوه بعد ذلك بطلت صلاتهم وحدهم وأتمها هو جمعة وإن تركوه قبل أن يسجد بطلت صلاة الجميع عند أبي حنيفة ويشترط في الإمام أن يكون ولي الأمر الذي ليس فوقه ولي أو من يأذنه بإقامة الجمعة وهذا شرط في صحة الجمعة فلو لم يكن الإمام ولي الأمر أو نائبه لم تنعقد الجمعة وصلاها الناس ظهرا ويجوز لمن أذنه الإمام بإقامة الجمعة أن ينيب غيره وأن يصرح له بذلك
الشافعية قالوا : يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أمور : أحدها : أن يكونوا اربعين ولو بالإمام فلا تنعقد الجمعة بأقل من ذلك فإن نقص العدد عن ذلك جاز تقليد إمام لا يشترط ذلك العدد بشرط أن يحترز المقلد عن التلفيق كأن يكون في طهارته موافقا لذلك المذهب ويشترط فيهم أن يكونوا ممن تنعقد بهم الجمعة بأن يكونوا أحرارا ذكورا مكلفين متوطنين بمحل واحد فلا تنعقد بالعبيد والنساء والصبيان والمسافرين وأن يستمروا مع الإمام في صلاة صحيحة مغنية عن القضاء بحيث لا تلزمهم إعادتها لعذر إلى أن تنتهي الركعة الأولى أما الركعة الثانية فلا يشترط فيها بقاء الجماعة بمعنى أنهم لو نووا مفارقة الإمام فيها وأتموا صلاتهم لأنفسهم صحت جمعتهم وكذلك الإمام إذا نوى مفارقتهم فيها وأتم لنفسه . أما إذا فسدت صلاة واحد منهم قبل سلام الإمام أو بعده فإن صلاة الجمعة تبطل على الجميع لأنه يشترط دوام العدد إلى تمامها فإن أمكنهم إعادتها جمعة لاتساع الوقت وجبت وإلا صلوها ظهرا ويشترط أيضا أن يفتتح المقتدون صلاتهم عقب افتتاح الإمام صلاته بدون أن يتأخروا عنه زمنا لا يسع قراءة الفاتحة والركوع قبل رفعه من الركوع فلو تأخروا عن تكبيرة الإمام حتى صار الزمن الذي بين تكبيرهم للإحرام ورفع الإمام من الركوع لا يسع قراءة الفاتحة والركوع لم تنعقد الجمعة أما الإمام فإن كان من الأربعين فإنه يشترط فيه أن يستكمل الشروط التي شرطت في المقتدين . وإن كان زائدا عن الأربعين صح أن يكون صبيا أو عبدا أو مسافرا ويشترط أن ينوي الإمام الإمامة وإن كان صبيا أو عبدا أو مسافرا وكذا يشترط في المقتدين أو ينووا الاقتداء . فإن لم ينو الإمام أو المقتدون ذلك لم تنعقد ويشترط أيضا بقاء العدد كاملا من أول الخطبة إلى انتهاء الصلاة
الحنابلة قالوا : يشترط في جماعة الجمعة شروط : 1 - أن لا يقل عددهم عن أربعين ولو بإمام - 2 - أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم وهم الأحرار الذكور البالغون المستوطنون بالمحل الذي يصح أن تقام فيه الجمعة وهو البلد المبني بناء معتادا فلا يصح أن يكون من جماعة الجمعة رقيق ولا أنثى ولا صبي ولا مسافر ولا مقيم غير مستوطن ولا مستوطن بمحل خارج عن بلد الجمعة وإن وجبت عليه تبعا كما تقدم - 3 - أن يكونوا قد حضروا الخطبة والصلاة ولا يشترط أن يحضروا جميع الصلاة . فلو حضر الأربعون جميع الخطبة وبعض الصلاة ثم انصرفوا بعد مجيء بدلهم صحت أما لو نقص العدد عن الأربعين في أثناء الصلاة قبل حضور ما يكمله فإنه تبطل . وتجب إعادتها جمعة إن أمكن ثم نقص عدد الأربعين حتى صاروا اثني عشر . فإن الصلاة لا تبطل عليهم ويجب على الإمام أن يستخلف منهم من يتم بهم صلاتهم . أما هو فصلاته باطلة حيث كان مذهبه يشترط الأربعين فإن كان المأمومون يرون أنه لا بد من أربعين والإمام لا يرى ذلك ثم نقص عددهم عن الأربعين قبل حضور ما يتم به العدد المذكور فإن الصلاة تبطل على الجميع



أركان خطبتي الجمعة افتتاحها بالحمد

قد ذكرنا لك في مباحث " صلاة العيدين " أن أركان خطبتها كأركان خطبة الجمعة ما عدا افتتاح خطبة العيد فإنه يكون بالتكبير وافتتاح خطبة الجمعة يكون بالحمد وقد ذكرنا لك في مباحث " صلاة العيد " اركان الخطبتين مفصلة عند كل مذهب على أننا قد بينا هناك أن افتتاح خطبة الجمعة بالحمد ركن عند الشافعيةن والحنابلة أما المالكية و الحنفية قالوا : إنه ليس بركن لا في خطبة العيد ولا في خطبة الجمعة ولذا رأينا أن نذكر لك أركان خطبة الجمعة ههنا أيضا ليسهل نظرها في كل مذهب فانظرها تحت الخط




الحنفية قالوا : الخطبة لها ركن واحد وهو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير . فيكفي لتحقق الخطبة المفروضة تحميد أو تسبيحة أو تهليلة نعم يكره تنزيها الاقتصار على ذلك كما سيأتي في سنن الخطبة والمشروط عندهم إنما هو الخطبة الأولى وأما تكرارها فهو سنة كما يأتي في السنن
الشافعية قالوا : أركان الخطبة خمسة : أحدها : حمد الله ويشترط أن يكون من مادة الحمد وأن يكون مشتملا على لفظ الجلالة فلا يكفي أن يقول : أشكر الله أو أثني عليه أو الحمد للرحمن أو نحو ذلك وجاز له أن يقول : أحمد الله أو إني حامد لله وهذا الركن لا بد منه في كل من الخطبتين الأولى والثانية ثانيها : الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في كل من الخطبتين ولا بد من لفظ الصلاة فلا يكفي رحم الله سيدنا محمدا صلى الله عليه و سلم ولا يتعين لفظ محمد بل يكفي أن يذكر اسما من أسمائه الظاهرة ولا يكفي الضمير في ذلك ولو مع تقدم المرجع على المعتمد ثالثها : الوصية بالتقوى في كل من الخطبتين ولو بغير لفظها فيكفي نحو : وأطيعوا الله ولا يكفي التحذير من الدنيا وغرورها في ذلك من غير حث على الطاعة رابعها : قراءة آية من القرآن في إحداهما وكونها في الأولى أولى ويشترط أن تكون آية كاملة أو بعضا منها طويلا وأن تكون مفهمة معنى مقصودا من وعد أو وعيد أو حكم أو قصة أو مثل أو خبر أما نحو قوله تعالى : { ثم نظر } فلا يكفي في أداء ركن الخطبة . خامسها : الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في خصوص الثانية ويشترط أن يكون الدعاء بأمر أخروي كالغفران إن حفظه وإلا كفى الدعاء بالأمر الدنيوي وأن لا يخرج منه الحاضرين بأن يقصد غيرهم
المالكية قالوا : الخطبة لها ركن واحد . وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير ولا يشترط السجع فيهما على الأصح فلو أتي بها نظما أو نثرا صح وندب إعادتها إذا لم يصل فإن صلى فلا إعادة
الحنابلة قالوا : أركان الخطبتين أربعة : الأول : الحمد لله في أول كل منهما بهذا اللفظ فلا يكفي أحمد الله مثلا الثاني : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم ويتعين لفظ الصلاة الثالث : قراءة آية من كتاب الله تعالى ويلزم أن تكون مستقلة بمعنى أو حكم فنحو قوله تعالى : { مدها متان } لا يكفي في ذلك الرابع : : الوصية بتقوى الله تعالى وأقلها أن يقول : اتقول الله . أو نحو ذلك



شروط خطبتي الصلاة هل يشترط أن تكونا بالعربية وهل يشترط لهما النية ؟

يشترط لخطبتي الجمعة أمور : أحدها : أن تتقدما على الصلاة فلا يعتد بهما إن تأخرتا عنها باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط




المالكية قالوا : إذا أخرت الخطبتان عن الصلاة أعيدت الصلاة فقط وصح الخطبتان لاو يعيدهما بشرط أن يعيد الصلاة قبل أن يخرج من المسجد بدون تأخير أما إذا لم يعدها قبل الخروج من المسجد أو مضى زمن طويل عرفا قبل إعادتها . فإنه يجب أن يعيد الخطبتين ويعيد الصلاة بعدهما



ثانيها : نية الخطبة فلو خطب بغير النية لم يعتد بخطبته عند الحنفيةن والحنابلة وقال الشافعية والمالكية : إن النية ليست بشرط في صحة الخطبة إلا أن الشافعية اشترطوا عدم الانصراف عن الخطبة فلو عطس وقال : الحمد لله بطلت خطبته وهذا الشرط لم يوافقهم عليه أحد ثالثها : أن تكونا بالعربية على تفصيل في المذاهب . فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : تجوز الخطبة بغير العربية ولو لقادر عليها سواء كان القوم عربا أو غيرهم
الحنابلة قالوا : لا تصح الخطبة بغير العربية إن كان قادرا عليها فإن عجز عن الإتيان بها أتى بغيرها مما يسحنه سواء كان القوم عربا أو غيرهم لكن الآية التي هي ركن من أركان الخطبتين لا يجوز له أن ينطق بها بغير العربية فيأتي بدلها بأي ذكر شاء بالعربية فإن عجز سكت بقدر قراءة الآية
الشافعية قالوا : يشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية فلا يكفي غير العربية متى أمكن تعلمها فإن لم يمكن خطب بغيرها هذا إذا كان القوم عربا أما إن كانوا عجما فإنه لا يشترط أداء أركانهما بالعربية مطلقا ولو أمكنه تعلمها ما عدا الآية فإنه لا بد أن ينطق بها بالعربية : إلا إذا عجز عن ذلك فإنه يأتي بدلها بذكر أو دعاء عربي فإن عجز عن هذا أيضا فعليه أن يقف بقدر قراءة الآية ولا يترجم وأما غير أركان الخطبة فلا يشترط لها العربية بل ذلك سنة
المالكية قالوا : يشترط في الخطبة أن تكون باللغة العربية ولو كان القوم عجما لا يعرفونها فإن لم يوجد فيهم من يحسن اللغة العربية بحيث يؤدي الخطبة بها سقطت عنهم الجمعة



رابعها : أن تكونا في الوقت فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح باتفاق خامسها : أن يجهر الخطيب بهما بحيث يسمع الحاضرين على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : يشترط الجهر بالخطبة بحيث يسمعها من كان حاضرا إذا لم يكن به مانع من سماعها فإذا قام به مانع من صمم ونحوه أو كان بعيدا عن الخطيب . فإنه لا يشترط أن يسمعه على أن الخطبة عند الحنفية تكفي بقول : لا إله إلا الله أو بقول : الحمد لله أو بقول : سبحان الله . فإذا جهر بهذا فإنه يكون خطبة ولو لم يسمعه أحد ولكن يكره الاقتصار على ذلك والصاحبان يقولان : أقل الخطبة أن يأتي بذكر قدر التشهد من قول : التحيات لله إلى قول : عبده ورسوله وعلى كل حال فلا بد من حضور واحد على الأقل لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعة بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا ولو كان معذورا بسفر أو مرض
الشافعية قالوا : يشترط أن يجهر الخطيب بأركان الخطبة بحيث يمكنه أن يسمع الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة أما سماعهم بالفعل فليس بشرط بل يكفي أن يسمعوه ولو بالقوة بمعنى أنهم يكونون جميعا قريبا منه مستعدين لسماعه وإن انصرفوا عن سماعه بنعاس ونحوه أما إن كانوا غير مستعدين لسماعه كأن كانوا صما أو نياما نوما ثقيلا أو بعيدين عنه فلا تجزء الخطبتان لعدم السماع بالقوة
الحنابلة قالوا : يشترط لصحة الخطبتين أن يجهر الخطيب بهما بحيث يسمع العدد الذي تجب عليه الجمعة بنفسه أركان الخطبتين حيث لا مانع من نوم أو غفلة أو صمم ولو لبعضهم فإن لم يسمع العدد المذكور لخفض صوته أو بعدهم عنه لم تصح لفوات المقصود من الخطبة
المالكية قالوا : من شروط صحة الخطبة الجهر بها فلو أتي بها سرا لم يعتد بها ولا يشترط سماع الحاضرين ولا إصغاؤهم وإن كان الإصغاء واجبا عليهم في ذاته



هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل ؟

سادسها : أن لا يفصل الخطيب بين الخطبة والصلاة بفاصل طويل وقد اختلفت في تحديد المذاهب فانظره تحت الخط




الشافعية قالوا : يشترط الموالاة بين الخطبتين أي بين أركانهما : وبينهما وبين الصلاة وحد الموالاة أن لا يكون الفصل بقدر ركعتين بأخف ممكن فإذا زاد عن ذلكك بطلت الخطبة ما لم تكن الزيادة عظة
المالكية قالوا : يشترط وصل الخطبتين بالصلاة كما يشترط وصلهما ببعضهما ويغتفر الفصل اليسير عرفا
الحنفية قالوا : يشترط أن لا يفصل الخطيب بين الخطبتين والصلاة بفاصل أجنبي كالأكل ونحوه أما الفاصل غير الأجنبي كقضاء فائتة وافتتاح تطوع بينهما فإنه لا يبطل الخطبة وإن كان الأولى إعادتها وكذا لو أقسد الجمعة ثم أعادها فإن الخطبة لا تبطل :
الحنابلة قالوا : يشترط لصحة الخطبتين الموالاة بين أجزائهما . وبينهما وبين الصلاة والمولاة هي أن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا



هذا وقد ذكرنا الشروط وجتمعة عند كل مذهب تحت الخط




الحنفية قالوا : شروط صحة الخطبة ستة : أن تكون قبل الصلاة أن تكون بقصد الخطبة . أن تكون في الوقت . أن يحضرها واحد على الأقل أن يكون ذلك الواحد ممن تنعقد بهم الجمعة أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بفاصل أجنبي أن يجهر بها الخطيب بحيث يسمعها من كان حاضرا إن لم يوجد مانع كما تقدم أما العربية فإنها ليست شرطا في صحة الخطبة ولو كان قادرا عليها عند الإمام وشرطا للقادر عليها عندهما على ما تقدم في تكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة
الشافعية قالوا : شروط صحة الخطبة خمسة عشر : أن تكون قبل الصلاة أن تكون في الوقت أن لا ينصرف عنها بصارف : أن تكون بالعربية أو يوالي بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة : أن يكون الخطيب متطهرا من الحدثين ومن نجاسة غير معفو عنها أن يكون مستور العورة في الخطبتين : أن يخطب واقفا إن قدر فإن عجز صحت الخطبة من جلوس أن يجلس بين الخطبتين بقدر الطمأنينة فلو خطب قاعدا لعذر سكت بينهما وجوبا بما يزيد عن سكتة التنفس وكذا يسكت بينهما إن خطب قائما وعجز عن الجلوس أن يجهر بحيث يمكنه أن يسمع الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة أركان الخطبتين أن يكون الأربعون سامعين ولو بالقوة أن تقعا في مكان تصح فيه الجمعة أن يكون الخطيب ذكرا أن تصح إمامته بالقوم أن يعتقد الركن ركنا والسنة سنة إن كان من أهل العلم وإلا وجب أن لا يعتقد الفرض سنة وإن جاز عكس ذلك
الحنابلة قالوا : شروط صحة الخطبتين تسعة : أن تكون في الوقت أن يكون الخطيب ممن تجب عليه الجمعة بنفسه فلا تجزئ خطبة عبد أو مسافر ولو نى إقامة مدة ينقطع بها السفر أن يشتملا على حمد الله تعالى أن يكونا باللغة العربية أن تشتمل كل منهما على الوصية بتقوى الله تعالى أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقرأ آية كاملة من القرآن في كل منهما أن يوالي بين أجزائهما وبينهما وبين الصلاة أن يؤديهما بنية أن يجهر بأركانهما بحيث يسمع العدد الذي تجب عليه الجمعة بنفسه حيث لا مانع من السماع كنوم أو غفلة أو صمم بعضهم
المالكية قالوا : يشترط لصحة الخطبتين تسعة شروط : أن يكونا قبل الصلاة أن تتصل الصلاة بهما أن تتصل أجزاؤهما بعضها ببعض أن يكون باللغة العربية أن يجهر بهما أن يكونا داخل المسجد أن يكونا مما تسميه العرب خطبة أن يحضرهما الجماعة التي تنعقد بها الجمعة وهي اثنا عشر رجلا كما يأتي وإن لم يسمعوا الخطبة القيام فيها وقيل : إنه سنة وقد اعتمد كل من القولين فمن الاحتياط القيام فيها



سنن الخطبة - الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور في الخطبة

وأما سنن الخطبة فقد ذكرناها مجتمعة عند كل مذهب تحت الخط




الشافعية قالوا : سنن الخطبة هي : ترتيب الأركان بأن يبدأ بالحمد أولا . ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يوصي الناس بالتقوى ثم يقرأ الآية ثم يدعو للمؤمنين والدعاء في الخطبة الثانية لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح واعانة على الحق ولا بأس بالدعاء للملك والسلطان بخصوصه وزيادة السلام على النبي صلى الله عليه و سلم بعد الصلاة عليه والصلاة والسلام على الآل والصحب والانصات وقت الخطبة لمن كان يسمعها لو أنصت أما من لا يستطيع سماعها فيندب له الذكر وأفضله سورة " الكهف " ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم أن تكون الخطبة على منبر فإن لم يكن فعلى شيء مرتفع عن مستوى القوم وأن يكون المنبر عن يمين من يستقبل المحراب وأن يسلم الخطيب على من كان عند المنبر قبل الصعود عليه إن خرج من الخلوة المعهودة فإن دخل من باب المسجد سلم على كل من مر عليه كغيره وأن يقبل عليهم إذا صعد فوق المنبر وأن يجلس على المنبر قبل الخطبة الأولى وأن يسلم على القوم قبل أن يجلس أما رد القوم السلام عليه كلما سلم فواجب وأن يؤذن واحد بين يدي الخطيب لا جماعة . وإلا كره وأما الأذان الذي قبله على المنارة فسنة إن توقف اجتماع الناس لها عليه وأن تكون الخطبة فصيحة قريبة منفهم العامة متوسطة بين الطوب والقصر يسراه بسيف ولو من خشب أو عصا أو نحو ذلك ويشغل يمناه بحرف المنبر
الحنابلة قالوا : سنن الخطبة هي أن يخطب الخطيب على منبر أو موضع مرتفع وأن يسلم على المأمومين إذا خرج عليهم وأن يسلم عليهم أيضا بعد أن يصعد على المنبر ويقبل عليهم بوجهه وأن يجلس حتى يؤذن المؤذن بين يديه وأن يجلس بين الخطبتين قليلا بقدر سورة " الإخلاص " وأن يخطب قائما وأن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا . وأن يستقبل بخطبته جهة وجهه فلا يلتفت يمينا أو شمالا وأن يقصر الخطبتين وأن تكون الأولى أطول من الثانية وأن يرفع صوته بهما حسب طاقته وأن يدعو للمسلمين ويباح الدعاء لواحد معين كولي الأمر أو ابنه أو أبيه ونحو ذلك وأن يخطب من صحيفة
المالكية قالوا : يسن للإمام أن يجلس على المنبر قبل الخطبة الأولى حتى يفرغ المؤذن من الأذان وأن يجلس بين الخطبتين قليلا وقدره بعضهم بقراءة سورة " الإخلاص " ويندب أن تكون الخطبة على منبر والأفضل أن لا يصعد إلى أعلاه لغير حاجة بل يقتصر في الصعود على قدر ما يتمكن من إسماع الناس وأن يسلم على الناس حال خروجه للخطبة وأصل البدء بالسلام سنة وكونه حال الخروج وهو المندوب ويكره أن يؤخر السلام إلى صعوده على المنبر فلو فعل فلا يجب على سامعه الرد عليه وأن يعتمد حال الخطبتين على عصا ونحوها وابتداء كل من الخطبتين بالحمد والثناء على الله تعالى وأن يبتدئهم بعد الحمد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم وختم الأولى بشيء من القرآن وختم الثانية بقول : يغفر الله لنا ولكم ويقوم مقام ذلك : اذكروا الله يذكركم واشتمالهما على الأمر بالتقوى والدعاء لجميع المسلمين والترضي على الصحابة ويستحب الدعاء لولي الأمر بالنصر على الأعداء وإعزاز الإسلام به ويستحب أيضا الطهارة في الخطبتين وأن يدعو فيهما بإجزال النعم ودفع النقم والنصر على الأعداء والمعافاة من الأمراض والأدواء وجاز الدعاء لولي الأمر بالعدل والإحسان ويندب أن يزيد في الجهر حتى يسمع القوم الخطبة وأن يكون جهره في الثانية أقل من جهره في الأولى وأن تكون الثانية أقصر من الأولى وأن يخفف الخطبتين
الحنفية قالوا : يسن للخطبة أمور : بعضها يرجع إلى الخطيب وبعضها يرجع إلى نفس الخطبة فيسن للخطيب أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر فإن لم يكن كذلك صحت مع الكراهة ويندب إعادة خطبة الجنب إن لم يطل الفصل وأن يجل الخطيب على المنبر قبل الشروع في الخطبة وأن يخطب وهو قائم فلو خطب قاعدا أو مضطجعا أجزأه مع الكراهة وأن يعتمد على سيف متكئا عليه بيده اليسرى في البلاد التي فتحت عنوة بخلاف البلاد التي فتحت صلحا فإنه يخطب فيها بدون سيف وأن يستقبل القوم بوجهه فلا يلتفت يمينا ولا شمالا وأن يخطب خطبتين إحداهما سنة والأخرى شرط لصحة الجمعة : كما تقدم وأن يجلس بينهما بقدر ثلاث آيات على المذهب فلو ترك الجلوس أساء وأن يبدأ الأولى منهما بالتعوذ في نفسه ثم يجهر فيها بالحمد لله والثناء عليه بما هو أهله والشهادتين والصلاة والسلام صلى الله عليه و سلم والعظة بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير مما يوجب مقت الله تعالى وعقابه وسبحانه والتذكير بما به النجاة في الدنيا والآخرة وقراءة آية من القرآن ويبدأ الثانية بالحمد لله والثناء عليه . والصلاة والسلام على رسوله ويدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم أما الدعاء للملك والأمير بالنصر والتأييد والتوفيق لما فيه مصلحة رعيته ونحو ذلك فإنه مندوب لأن أبا موسى الأشعري كان يدعو لعمر في خطبته ولم ينكر عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ويسن للخطيب أيضا أن يجلس في ناحية خلوته ويكره له أن يسلم على القوم وأن يصلي في المحراب قبل الخطبة وأن يتكلم في الخطبتين بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



مكروهات الخطبة

مكروهات الخطبة هي ترك سنة من السنن المتقدمة فمن ترك سنة من سنن الخطبة فإنه يكره له ذلك باتفاق الحنفية والمالكية أما الشافعية والحنابلة فلهم في ذلك تفصيل ذكرناه تحت الخط




الحنابلة قالوا : إن ترك السنن المتقدمة منه ما هو مكروه ومنه ما هو خلاف الأولى فمن المكروه استدبار القوم حال الخطبة ورفع يديه حال الدعاء فيه



الترقية بين يدي الخطيب

يبتدع بعض الناس أن يتكلموا بين يدي الخطيب بقوله تعالى : { إن الله وملائكته يصلون على النبي } الآية ويزيدون عليها أنشودة طويلة ثم إذا فرغ المؤذن الذي يؤذن بين يديه يقول : " إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة : أنصت فقد لغوت " الحديث : ثم يقول بعد ذلك : أنصتوا تؤجروا وكل هذا بدعة لا داعي إليها ولا لزوم لها خصوصا ما يعلنه ذلك المؤذن من الجهل بمعنى الحديث لأنه يأمر بالانصات وعدم الكلام ثم يتكلم هو بعده بقوله : أنصتوا تؤجروا ولا أدري ما هو الداعي لهذه الزيادة التي لم يأمرنا بها الدين وقواعده تأباها لأن الغرض في هذا المقام إظهار الخضوع والخشوع لله عز و جل فكل تهويش أو كلام سوى كلام الخطيب لغو فاسد لا قيمة له وقد وافق على هذا المالكية والحنفية على المعتمد عندهم وإليك تفصيل المذاهب في ذلك تحت الخط




المالكية قالوا : الترقية بدعة مكروهة لا يجوز فعلها إلا إذا شرطها واقف في كتاب وقفه
الحنفية قالوا : إن الكلام بعد خروج الإمام من خلوته إلى أن يفرغ من صلاته مكروه تحريما سواء كان ذكرا أو صلاة على النبي صلى الله عليه و سلم أو كلاما دنيويا وهذا هو مذهب الإمام وهو المعتمد . وبذلك تعلم أن الترقية وكل كلام مكروه تحريما في هذا المقام وقال صاحباه : لا يكره الكلام كذلك إلا حال الخطبة أما بعد خروج الإمام من خلوته وحال جلوسه على المنبر ساكتا فلا يكره الكلام وإنما تكره الصلاة وعلى هذا فلو تكلم بذكر أو صلاة على النبي بدون تهويش فإنها تجوز عندهما وعلى كل حال فالترقية بهذه الكيفية بدعة مكروهة في نظر الحنفية وتركها أحوط على كل حال
الشافعية قالوا : إن الترقية المعروفة بالمساجد - وإن كانت بدعة لم تكن في عهد رسول الله ولا عهد أصحابه - ولكنها حسنة لا يأباها الدين لأنها لا تخلو من حث على الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم وتحذير بالجواز لا يبيحون التغني بالصيغ المشهورة المعروفة كقولهم : اللهم صل وسلم وكرم ومجد وبارك على من تظلله الغمامة الخ فإن ذلك التغني لا يجوز لاتفاق
الحنابلة قالوا : لا يجوز الكلام حال الخطبتين أما قبلهما أو بينهما عند سكوت الخطيب فإن الكلام يباح ويباح الكلام أيضا إذا شرع الخطيب في الدعاء وبذلك تعلم حكم الترقية عندهم



مبحث الكلام حال الخطبة

لا يجوز الكلام حال الخطبة على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : يكره الكلام تحريما حال الخطبة سواء أكان بعيدا عن الخطيب أم قريبا منه في الأصح وسواء أكان الكلام دنيويا أم بذكر ونحوه على المشهور وسواء حصل من الخطيب لغو بذكر الظلمة أو لا وإذا سمع اسم النبي صلى الله عليه و سلم يصلي عليه في نفسه ولا بأس أن يشير بيده ورأسه عند رؤية المنكر وكما يكره الكلام تحريما حال الخطبة كذلك تكره الصلاة كما تقدم باتفاق أهل المذهب : أما عند خروج الإمام من خلوته فالحكم كذلك عن أبي حنفية لأن خروج الإمام عنده يقطع الصلاة والكلام وعند صاحبيه يقطع الصلاة دون الكلام ومن الكلام المكروه رد السلام بلسانه ويقلبه ولا يلزمه قبل الفراغ من الخطبة أو بعدها لأن البدء بالسلام غير مأذون فيه شرعا بل يأثم فاعله فلا يجب الرد عليه وكذا تشميت العاطس ويكره للإمام أن يسلم على الناس وليس من الكلام المكروه والتحذير من عقرب أو حية أو النداء لخوف على أعمى ونحو ذلك مما يترتب عليه دفع ضرر
المالكية قالوا : يحرم الكلام حال الخطبة وحال جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين ولا فرق في ذلك بين من يسمع الخطبة وغيره فالكل يحرم عليه الكلام ولو كان برحبة المسجد أو الطرق المتصلة به وإنما يحرم الكلام المذكور ما لم يحصل من الإمام لغو في الخطبة كأن يمدح من لا يجوز مدحه أو يذم من لا يجوز ذمه فإن فعل ذلك سقطت حرمته ويجوز الكلام حال جلوسه على المنبر قبل الشروع في الخطبة وفي آخر الخطبة الثانية عند شروع الخطيب في الدعاء للمسلمين أو لأصحاب الرسول عليه السلام أو الخليفة ومن الكلام المحرم حال الخطبة ابتداء السلام ورده على من سلم ومنه أيضا نهي المتكلم حال الخطبة . وكما يحرم الكلام تحرم الإشارة لمن يتكلم ورميه بالحصى ليسكت ويحرم أيضا الشرب وتشميت العاكس لكن يندب للعاطس والإمام يخطب أن يحمد الله سرا وكذلك إذا ذكر الخطيب آية عذاب أو ذكر النار مثلا فإنه يندب للحاضر أن يتعوذ سرا قليلا وإذا دعا الخطيب ندب للحاضر التأمين ويكره الجهر بذلك ويحرم الكثير منه ومثل التأمين التعوذ والاستغفار والصلاة على النبي عليه السلام إذا وجد السبب لكل منهما فيندب كل منهما سرا إذا كان قليلا وأما التنفل فيحرم بمجرد خروج الإمام للخطبة والقاعدة أن خروج الخطيب يحرم الصلاة وكلامه يحرم الكلام
الشافعية قالوا : من كان قريبا من الخطيب بحيث لو أنصت يسمعه يكره له تنزيها أن يتكلم أثناء أداء الخطيب أركان الخطبة وإن لم يسمع بالفعل وقيل : يحرم أما ما زاد على أركان الخطبة فإنه لا يكره الكلام في أثناء أدائه كما لا يكره الكلام قبل الخطبة ولو خرج الإمام من خلوته ولا بعدها قبل إقامة الصلاة ولا بين الخطبتين وكذا لا يكره كلام من كان بعيدا عنه بحيث لو أنصت لا يسمع ويسن له حينذاك أن يشتغل بالذكر ويستثنى من كراهة الكلام المذكور أربعة أمور : الأول : تشميت العاطس فإنه مندوب الثاني : رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند ذكر اسمه الكرم من غير مبالغة في رفعه فإنه مندوب أيضا الثالث : رد السلام فإنه واجب وإن كان البدء بالسلام على مستمع الخطبة من الكلام المكروه الرابع : ما قصد به دفع أذى كإنقاذ أعمى أو التحذير من عقرب ونحوه فإنه واجب أما الصلاة حال الخطبة فقد تقدم حكمها
الحنابلة قالوا : يحرم على من كان قريبا من الخطيب يوم الجمعة - بحيث يسمعه - أن يتكلم حال الخطبة بأي كلام ذكرا كان أو غيره ولو كان الخطيب غير عدل إلا الخطيب نفسه فإنه يجوز له أن يتكلم مع غيره لمصلحة كما يجوز لغيره أن يتكلم معه : نعم يباح للمستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم عند ذكر اسمه ولكن يسن له أن يصلي عليه سرا وكذا يجوز له أن يؤمن على الدعاء وأن يحمد إذا عطس خفية وأن يشمت العاطس وأن يرد السلام بالقول لا بالإشارة أما من كان بعيدا عن الخطيب بحيث لا سمعه فإنه يجوز له الكلام وإذا اشتغل بالقراءة والذكر ونحو ذلك كان أفضل من السكوت وليس له أن يرفع صوته بذلك لئلا يشغل غيره عن الاستماع للخطيب وكذلك لا يحرم الكلام قبل الخطبتين أو بعدهما ولا في حال سكوت الخطيب بين الخطبتين ولا عند شروع الخطيب في الدعاء لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة والدعاء لا يجب الانصات له ومن سمع غيره يتكلم فليس له إسكاته بالقول بل له أن يشير له بوضع إصبعه السبابة على فيه وقد يجب الكلام حال الخطبة إذا كان لإنقاذ ا'مى أو تحذير الغير من حية أو عقرب أو نار أو نحو ذلك



تخطي الجالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف

لا يجوز اختراق صفوف الجالسين لحضور الجمعة ويقال له : تخطي الرقاب بشروط مفصلة في المذاهب فانظرها تحت الخط




الحنفية قالوا : تخطي الصفوف يوم الجمعة لا بأس به بشرطين : الأول : أن لا يؤذي أحدا به بأن يطأ ثوبه أو يمس جسده الثاني : أن يكون ذلك قال شروع الإمام في الخطبة وإلا كره تحريما ويستثنى من ذلك ما إذا تخطى لضرورة كأن لم يجد مكانا يجلس فيه إلا بالتخطي فيباح له حينئذ مطلقا
الشافعية قالوا : تخطي الرقاب يوم الجمعة مكروه وهو أن يرفع رجله ويخطي بها كتف الجالس أما المرور بين الصفوف بغير ذلك فليس من التخطي ويستثنى من التخطي المكروه أمور : منها أن يكون المتخطي ممن لا يتأذى منه كأن يكون رجلا صالحا أو عظيما فإنه لا يكره ومنها أن يجد أمامه فرجة يريد سدها فيسن له في هذه الحالة أن يتخطى لسدها ومنها أن يجلس في الصفوف الأمامية التي يسمع الجالسو فيها الخطيب من لا تنعقد بهم الجمعة كالصبيان ونحوهم فإنه يجب في هذه الحالة على من تنعقد بهم الجمعة أن يتخطوا الرقاب ومنها أن يكون المتخطي إمام الجمعة . إذا لم يمكنه الوصول إلى المنبر إلا بالتخطي
الحنابلة قالوا : يكره لغير الإمام والمؤذن بين يدي الخطيب إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فرجة في الصف المتقدم ولا يمكنه الوصول إليها إلا بالتخطي فإنه يباح له ذلك والتخطي المكروه وهو أن يرفع رجله ويخطي بها كتف الجالس
المالكية قالوا : يحرم تخطي الرقاب حال وجود الخطيب على المنبر ولو كان لسد فرجة في الصف ويكره قبل وجود الخطيب على المنبر إن كان لغير سد فرجة ولم يترتب عليه إيذاء أحد من الجالسين فإن كان لسد فرجة جاز وإن ترتب عليه إيذاء حرم ويجوز التخطي بعد فراغ الخطبة وقبل الصلاة كما يجوز المشي بين الصفوف ولو حال الخطبة



السفر يوم الجمعة

لا يجوز السفر يوم الجمعة باتفاق المذاهب إلا أن في حكمه تفصيلا ذكرناه تحت الخط




الحنفية قالوا : يكره الخروج من المصر يوم الجمعة بعد الأذان الأول إلى أن يصلي الجمعة على الصحيح أما السفر قبل الزوال فلا يكره
المالكية قالوا : يكره السفر بعد فجر الجمعة لمن لا يدركها في طريقه وإلا جاز كما يجوز السفر قبل الفجر أما السفر بعد الزوال فحرام ولو كان قبل الأذان إلا لضرورة كفوات رفقة يخشى منه ضررا على نفسه أو ماله كذا إذا علم أنه يدركها في طريقه فيجوز له السفر في الحالتين
الشافعية قالوا : يحرم على من تلزمه الجمعة السفر بعد فجر يومها إلا إذا ظن أنه يدركها في طريقه أو كان السفر واجبا كالسفر لحج ضاق وقته وخاف فوته أو كان لضرورة كخوفه فوات رفقة يلحقه ضرر بفوتهم وأما مجرد الوحشة بفوتهم فلا يبيح السفر أما السفر قبل فجرها فمكروه
الحنابلة قالوا : يحرم سفر من تلزمه الجمعة بعد الزوال إلا إذا لحقه ضرر كتخلفه عن رفقته في سفر مباح فيباح له السفر بعد الزوال حينئذ أما السفر قبل الزوال فمكره وإنما يكون السفر المذكور حراما أو مكروها إذا لم يأت بها في طريقه وإلا كان مباحا



لا يصح لمن فاتته الجمعة بغير عذر أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام

من وجبت عليه الجمعة وتخلف عن حضورها بغير عذر لا يصح أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من صلاة الجمعة بسلامه منها فلو صلى الظهر في هذه الحالة لم تنعقد باتفاق الشافعية والحنابلة وخالف الحنفية والمالكية . فانظر مذهبهم تحت الخط




الحنفية قالوا : من لا عذر له يمنعه عن حضور الجمعة إذا لم يحضرها وصلى الظهر قبل صلاة الإمام انعقد ظهره موقوفا فإن اقتصر على ذلك بأن انصرف عن الجمعة بالمرة صح ظهره وإن حرم عليه ترك الجمعة أما إذا لم ينصرف بأن مشى إلى الجمعة فإن كان الإمام لم يفرغ من صلاته بطل ظهره بالمشي إذا انفصل عن داره وانعقد نفلا ووجب عليه أن يدخل مع الإمام في صلاته فإن لم يدركه أعاد الظهر وإن كان الإمام قد فرغ من صلاته لم يبطل ظهره بالمشي ومثله ما إذا كان مشيه مقارنا لفراغ الإمام أو قبل إقامة الجمعة
المالكية قالوا : من تلزمه الجمعة وليس له عذر يبيج له التخلف عنها إن صلى الظهر وهو يظن أنه لو سعى إلى الجمعة أدرك منها فصلاته باطلة على الأصح ويعيدها أبدا وأما إذا كان بحيث لو سعى إلى الجمعة لا يدرك منها ركعة فصلاته الظهر صحيحة كما تصح ممن لا تلزمه الجمعة ولو علم أنه لو سعى إليها يدركها بتمامها



أما من لا تجب عليه الجمعة كالمريض ونحوه صلاة الظهر منه ولو حال اشتغال الإمام بصلاة الجمعة ويندب له تأخير الظهر إذا رجال زوال عذره أما إذا لم يرج ذلك فيندب له تعجيلها في أول وقتها ولا ينتظر سلام الإمام باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط




الحنفية قالوا : يسن للمعذور تأخير صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أما صلاته قبل ذلك فمكروهة تنزيها سواء رجا زوال عذره أو لا



هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة ؟

من فاتته الجمعة لعذر أو لغيره جاز له أن يصلي الظهر جماعة على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط




الحنفية قالوا : من فاتته صلاة الجمعة لعذر أو لغيره يكره له صلاة ظهر الجمعة بالمصر بجماعة أما أهل البوادي الذين لا تصح منهم الجمعة فيجوز لهم صلاة ظهر الجمعة بجماعة من غير كراهة لأن يوم الجمعة بالنسبة لهم كغيره من باقي الأيام
الشافعية قالوا : من فاتته الجمعة لعذر أو لغيره سن له أن يصلي الظهر في جماعة ولكن إن كان عذره ظاهرا كالسفر ونحوه سن له أيضا إظهار الجماعة وإن كان عذره خفيا كالجوع الشديد سن إخفاء الجماعة ويجب على من ترك الجمعة بلا عذر أن يصلي عقب سلام الإمام فورا
الحنابلة قالوا : من فاتته الجمعة لغير عذر أو لم يفعلها لعدم وجوبها عليه فالأفضل له أن يصلي الظهر في جماعة مع إظهاره ما لم يخش الفتنة من إظهار جماعتها وإلا طلب إخفاءها
المالكية قالوا : تطلب الجماعة في صلاة الظهر يوم الجمعة من معذور يمنعه عذره من حضور الجمعة كالمريض الذي لا يستطيع السعي لها والمسجون ويندب له إخفاء الجماعة لئلا يتهم بالإعراض عن الجمعة كما يندب له تأخيرها عن صلاة الجمعة أما من ترك الجمعة بغير عذر أو لعذر لا يمنعه من حضورها كخوف على ماله لو ذهب للجمعة فهذا يكره له الجماعة في الظهر



من أدرك الإمام في ركعة أو أقل من صلاة الجمعة

من أدرك الإمام في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة . فعليه أن يأتي بركعة ثانية ويسلم باتفاق أما إذا أدركه في الجلوس الأخير فقط فإنه يلزمه أن يصلي أربع ركعات ظهرا بأن يقف بعد سلام الإمام ويصلي أربع ركعات ولا يكون مدركا للجمعة باتفاق المالكية والشافعية وخالف الحنفية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط




الحنفية قالوا : من أدرك الإمام في أي جزء من صلاته فقد أدرك الجمعة ولو تشهد سجود السهو وأتمها جمعة على الصحيح
الحنابلة قالوا : من أدرك مع إمام الجمعة ركعة واحدة بسجدتيها أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا إن كان يصلي الجمعة في وقت الظهر بشرط أن ينويه وإلا أتمها نفلا ووجبت عليه صلاة الظهر



مندوبات الجمعة

تحسين الهيئة - قراءة سورة الكهف - المبادرة بالذهاب للمسجد وغير ذلك وأما مندوبات الجمعة فمنها تحسين الهيئة بأن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطه ونحو ذلك ومنها التطيب والاغتسال وهو سنة باتفاق ثلاثة . وقال المالكية : إنه مندوب لا سنة . والأمر في ذلك سهل ذكرناه قبلا ومنها قراءة سورة الكهف يومها وليلتها فيندب لمن يحفظها أو يمكنه قراءتها . في المصحف أن يفعل ذلك أما قراءتها في المساجد فإن ترتب عليها تهويش أو إخلال بحرمة المسجد برفع الأصوات والكلام الممنوع فإنه لا يجوز باتفاق وقد تقدم في مبحث " ما يجوز فعله في المساجد . وما لا يجوز " فارجع إليه إن شئت : ومنها الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ومنها الاكثار من الدعاء يومها لقوله صلى الله عليه و سلم : " إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه " وأشار بيده يقللها رواه مسلم ومنها المبادرة بالذهاب إلى موضع إقامتها لغير الإمام أما هو فلا يندب له التكبير وليس للمبادرة وقت معين فله أن يذهب قبل الأذان . ومنها المشي بسكينة إلى موضعها بساعتين أو أكثر أو أقل عند ثلاثة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط




المالكية قالوا : يندب الذهاب للجمعة وقت الهاجرة ويبتدئ بقدر ساعة قبل الزوال وأما التكبير وهو الذهاب قبل ذلك فمكروه



ومنها أن يتزين بأحسن ثيابه والأفضل ما كان أبيض باتفاق الشافعية والحنفية أما المالكية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط




المالكية قالوا : المندوب لبس الأبيض يوم الجمعة فإن وافق يوم الجمعة يوم العيد لبس الجديد أو النهار ولو كان أسود لما عرفت أن السنة يوم العيد هي أن يلبس الجديد مطلقا أبيض أو أسود فإذا خرج لصلاة الجمعة فإنه يندب له أن يلبس الأبيض وبذلك يكون قد أدى حق العيد وحق الجمعة
الحنابلة قالوا : المندوب يوم الجمعة هو الأبيض لا غير