الفقه على المذاهب الأربعة

الظهار

مباحث الظهار


تعريفه وحكمه . ودليله


- معنى الظهار في اللغة هو أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ويظهر أنه مأخوذ من الظهر تشبيها للمرأة بالمركوب على ظهره لأن الرجل يركبها حين يغشاها وإن كان ركوبها على بطنها لا على ظهرها لأن الغرض تشبيهها بالمركوب في الجملة وعلى كل حال فحقيقة الظهار في اللغة هي أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي وإذا قال لها ذلك فقد حرمت عليه مؤبدة كما تحرم على غيره ولما جاء الدين الإسلامي لم يبطل ما كان عليه الناس إلا بوحي . فما كان من أقوالهم وأفعالهم حسنا أقره الله وما كان قبيحا نهى الله عنه وما كان محتاجا إلى تهذيب هذبه الله
فالظهار كان مستعملا في تحريم وطء الزوجة في الجاهلية وكان حكمه تأبيد التحريم على الزوج وعلى غيره . ولكن الشريعة الإسلامية جعلت له حكما أخرويا وحكما قي الدنيا فأما حكمه الأخروي فهو الاثم فمن قاله فقد أثم وأما حكمه الدنيوي فهو تحريم وطء المرأة حتى يخرج كفارة تأديبا له وتغليظا عليه وسيأتي بيان الكفارة فيجب على المسلمين أن يفهموا جيدا ما انطوت عليه هذه الكلمة من مساوئ فلا يقدموا عليها إذ ليس من الدين أن يغضب الرجل فيقول لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو مثل أمي أو مثل أختي أو نحو ذلك مما سيأتي لأن هذه اللفظة يترتب عليها معصية الله تعالى وعقابه الأخروي كما يترتب عليها ندم بأداء الكفارة الشاقة على أن في معنى الظهار شرعا تفصيل المذاهب [1] أما دليله : فهو قوله تعالى : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } فهذا هو دليل حكمه الأخروي . فقد وصفه الله بأنه منكر وزور أما دليله الدنيوي فقوله بعد هذه الآية : { والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } الآيات فهذا دليل حكمه الدنيوي
وبذلك تعلم أنه لا منافاة بين كونه منكرا من القول . وبين كونه يترتب عليه تحريم المرأة مؤقتا حتى يخرج الكفارة لأن الكفارة جزاء على عصيان الله وتحريم المرأة مؤقتا تأديب له وفي ذلك زجر شديد للمؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
هذا وقد روي أن سبب تشريع حكم الظهار هو أن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت رآها زوجها وهي تصلي فلما سلمت راودها فأبت فغضب فظاهر منها فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سني ونثرت بطني - أي كثرت أولادي - جعلني كأمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ما عندي في أمرك شيء " لأن الله لم يوح إليه بإبطال ما كانوا عليه بشأن الظهار فتألمت لذلك وشكت إلى الله وقالت له : يا رسول الله إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا فأعاد عليها قوله فكانت كلما قال لها ذلك تهتف وتقول : أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي فنزل قوله تعالى : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من نسائهم } الآيات



[1] الحنفية - قالوا : الظهار هو تشبيه المسلم زوجته . أو تشبيه ما يعبر به عنها من أعضائها أو تشبيه جزء شائع منها بمحرم عليه تأبيدا بوصف لا يمكن زواله
ومعناه إجمالا أن حقيقة الظهار الشرعية هي صيغة الظهار المشتملة على تشبيه الزوجة بالأم ونحوها من المحرمات . أو تشبيه جزء يعبر به عن المرأة كالرأس والعنق أو جزء شائع كالنصف والثلث فقوله : تشبيه خرج عنه ما ليس تشبيها فإذا قال لها : أنت أمي أو أختي بدون تشبيه فإنه لا يكون ظهارا ولو نوى به الظهار . وهو عام يشمل التشبيه الصريح والتشبيه الضمني فالصريح أن يقول : أنت علي كظهر أمي أو كأمي أو نحو ذلك والضمني كأن يشبه زوجته بامرأة ظاهر منها زوجها بأن يقول لها : أنت علي مثل فلانة وهو ينوي بذلك الظهار فإنه وإن لم يذكر الظهار صريحا ولكن ذكره ضمنيا ومثل ذلك ما إذا كان له زوجتان فظاهر من إحداهن ثم قال للأخرى : أنت علي مثل فلانة أو أشركتك معها ناويا الظهار فإنه يكون مظاهرا لأن ذلك متضمن - أنت علي كظهر أمي - وشمل أيضا التشبيه المنجز والمعلق ولو على مشيئتها كأن يقول لها : أنت علي كظهر أمي إن شئت وكذلك المؤقت كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي شهرا . أو أسبوعا فإنه يصح ويكون ظهارا تجب به الكفارة عند العزم على وطئها في ذلك الوقت . وإذا قال لها : أنت علي كظهر أمي شهر رجب كله وشهر رمضان كله فإنه يصح وإذا عزم على وطئها في شهر رجب فإنه يجب عليه أن يخرج الكفارة أولا فإذا فعل أجزأته هذه الكفارة عن كفارة شهر رمضان وإذا لم يعزم على وطئها في شهر رجب وعزم على وطئها في شهر شعبان فإن إخراج الكفارة لا تجزئه وذلك لأنه ليس مظاهرا منها في شعبان فله وطؤها بدون كفارة والكفارة إنما تجب لاستباحة الوطء الممنوع شرعا عند العزم عليه . فلا تجب قبل العزم على ذلك الوطء
وقد عرفت أن الوطء في شعبان مباح لا ممنوع فلا تجب له كفارة أما إذا أخرجها عند العزم في رمضان فإنها تجزئ عن رجب ورمضان من باب أولى ومثل ذلك ما إذا قال لها : أنت علي كظهر أمي إلا يوم الجمعة فإنه إذا عزم على وطئها في يوم غير يوم الجمعة وجبت عليه الكفارة فإذا أخرجها يوم الجمعة لا تجزئه لأن يوم الجمعة يباح له فيه وطؤها بدون كفارة وإذا قال لها أنت علي كظهر أمي إن سافرت إلى بلدة أبيك وسافرت لزمته الكفارة عند العزم على الوطء فإذا قال لها : كلنا سافرت تعددت الكفارة بعدد مرات سفرها وإذا قال لها : أنت علي كظهر أمي كل يوم فلا يلزمه إلا كفارة واحدة وإذا قال لها : أنت علي كظهر أمي في كل يوم وجبت عليه كل يوم يعزم فيه على وطئها كفارة ولكن إذا وطئها ليلا جاز ولا كفارة عليه : لأن اليوم الشرعي هو النهار لا الليل
وقوله : المسلم خرج به الذمي فلا يصح ظهاره وإن كان يصح طلاقه وإيلاؤه ولكن لا يصح ظهاره وذلك لأن الظهار يوجب تحريم الزوجة قبل الكفارة والذمي لا كفارة عليه لأنه ليس أهلا للكفارة وقد يقال : إنكم قلتم : إن إيلاء الذمي يصح فيما إذا حلف بالله ولكن لا تجب عليه الكفارة فلماذا لا يلزمه الظهار وتسقط عنه الكفارة ؟ والجواب : أنه في حال الإيلاء منع نفسه من إتيان امرأته باليمين فإذا لم يأتها حتى مضت مدة الإيلاء بانت منه رفعا للضرر عنها أما وطؤها بعد الحلف فلا شيء عليه أما هنا فقد منع وطؤها من قبل الشارع إلا إذا أدى الكفارة عليه فلا معنى لصحة ظهاره
وقوله : زوجته يشمل ما إذا كانت الزوجة أمة فإن الظهار يصح منها أما إذا كانت مملوكة فلا يصح الظهار منها : وكذا إذا كانت أجنبية إلا إذا أضافه إلى الملك أو سبب الملك ومثال الأول : أن يقول لها : إن أصبحت أو صرت زوجة لي فأنت علي كظهر أمي . ومثال الثاني : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي . فإن الزواج سبب لملك الزوجة وإذا قال لها : إن تزوجتك فأنت علي ظهر أمي مرة فإنه إن تزوجها يجب عليه في كل مرة يعزم فيها وطئها كفارة حتى يخرج مائة كفارة وكذا إذا عدد مائة مرة فإنه يجب عليه مائة كفارة من باب أولى
وقوله : تشبيه المسلم زوجته خرج به تشبيه المسلمة زوجها فلو قالت له : أنت علي كظهر أبي أو كظهر أمي . أو أنا عليك كظهر أمك كان لغوا من القول لا قيمة له لأنها لا تملك التحريم وبعضهم يقول : يصح ظهارها وعليها الكفارة إن مكنته من نفسها والأول هو المعتمد وكذا يشمل الزوجة الكتابية . والصغيرة والمجنونة والرتقاء والمدخول بها وغير المدخول بها فإن كلهن يصح الظهار منهن كما يصح الظهار من المطلقة رجعيا لأنها زوجة أما البائنة فلا يصح الظهار منها ولو كانت في العدة
وقوله : بمحرم عليه أي بجزء محرم عليه من الأجزاء التي لا يصح له النظر إليها كظهر أمه أو بطنها أو فرجها وكذا سائر المحرمات عليه من الرضاع أو من النسب أو المصاهرة فلو قال لها : أنت كظهر حماتي أو كظهر بنتك كظهر أختي فلانة من الرضاع فإن الظهار يصح وكما يصح التشبيه بجزء يحرم النظر إليه فإنه يصح بالكل كما إذا قال لها : أنت علي كأمي وأختي لأنه فيه الظهر وزيادة ولكن لا يكون ظهارا إلا إذا نوى به الظهار فهو كناية في الظهار وقولنا بجزء محرم أي أن التشبيه لا بد أن يكون بجزء يحرم النظر إليه فلو قال لها : أنت علي كرأس أمي . أو رجل أمي فإنه لا يكون ظهارا . نعم يصح أن يكون المشبه جزءا لا يحرم النظر إليه كما إذا قال : رأسك علي كظهر أمي ويشترط أن يكون التشبيه بجزء امرأة أو بجميع امرأة محرمه تحريما مؤبدا كالأم والأخت نسبا ورضاعا وكالحماة وبنت الزوجة فإن قال : أنت علي كظهر أختك فإن الظهار لا يصح لأن أختها ليست محرمة عليه حرمة مؤبدة إذ يصح له أن يتزوجها بعد تطليق أختها وقولنا بجزء امرأة خرج به التشبيه بجزء رجل . كما إذا قال : أنت علي كفرج أبي أو أخي فإنه لا يكون بذلك مظاهرا على المعتمد
المالكية - قالوا : الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزئه أو كظهر أجنبية فقوله : تشبيه المراد به اللفظ المشتمل على التشبيه سواء كانت أداة التشبيه الذكورة أو لا . والأول كما إذا قال لها : أنت علي كظهر أمي والثاني كما إذا قال لها : أنت على أمي فإذا قال لها : أنت أمي بحذف أداة التشبيه كان مظهرا إلا أن ينوي به الطلاق فإن نوى به الطلاق كان طلاقا بائنا أما إذا ناداها بقوله : يا أمي أو يا أختي فإنه لا يكون مظاهرا ولكن إذا نوى به الطلاق عد طلاقا وقوله المسلم والمراد به الزوج . أو السيد فإنه يظاهر من عبده خرج به الكافر فإن ظاهر ثم أسلم فإن الظهار لا يلزمه كما لا يلزمه الطلاق أو العتق أو الصدقة أو النذر وإنما قال : المسلم ولم يقل المسلمة لأن تشبيه المسلمة زوجها ليس بظهار فإذا قالت له : أنت علي كظهر أبي . أو أمي كان ذلك لغوا . فلا يلزمها كفارة ظهار ولا كفارة يمين وإذا جعل أمرها بيدها فقالت : أنا عليك كظهر أمي لم يلزمه ظهار لأن الكفارة غرم
وقوله : الملكف خرج به الصبي والمجنون والمكره والسكران بسكر حلال أما السكران بحرام فإنه يلزمه الظهار كما يلزمه الطلاق وقوله : من تحل المراد بها الزوجة والأمة لأن الأمة يصح الظهار منها فإن قلت : إن هذا القيد يفيد عدم صحة الظهار من الحائض والنفساء والمتلبسة بالإحرام لأنها لا تحل في هذه الحالة والجواب : أن المراد من تحل بحسب ذاتها وتحريمها في هذه الأحوال لعارض زائل فإذا قال لزوجته الحائض : أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار وقوله أجزاءها شمل الجزء الحقيقي من يد ورأس وغيرها . والجزء الحكمي من شعر وريق فإنه في حكم الجزء لا لتصاقه بالبدن فإذا قال : رأسك علي كرأس أمي أو قدها أو قال : شعرك كان ذلك ظهارا
وقوله : بظهر محرم أو جزئه - بفتح الميم والراء مخففة - المراد بها محارمه التي لا يحل له زواجها ومعناه أن الظهار كما يكون بتشبيه زوجته أو جزئها بظهر واحدة من محارمه يكون كذلك بأي جزء من أجزائها . وقوله : أو ظهر أجنبية أي تشبيه زوجته أو أمته أو جزئها بظهر الأجنبية خاصة فإذا قال لزوجته : أنت علي كظهر فلانة الأجنبية كان مظاهرا منها . أما إذا قال لها : أنت علي كرأسها أو يدها أو غير ذلك من باقي أجزائها فإنه لا يكون مظاهرا فتحصل من هذا أربع صور :
الصورة الأولى : تشبيه كل زوجته أو كل أمته بكل واحدة من محارمه . كأن يقول لها : أنت علي كأمي أو كأختي أو أختي إذا لم ينو به الطلاق
الصورة الثانية : تشبيه كل زوجته أو أمته بجزء واحدة من محارمه . كأن يقول لها : أنت علي كظهر أمي أو رأسها أو نحو ذلك من باقي أجزاء بدنها
الصورة الثالثة : تشبيه جزء زوجته أو أمته بكل محرمة عليه كأن يقول : ظهرك علي كأمي ومثل ذلك ما إذا قال : رأسك أو ريقك أو نحو ذلك
الصورة الرابعة : أن يشبه جزء أمته بجزء محرمة عليه كأن يقول : رأسك أو ظهرك كرأس أمي فإذا شبه بأجنبية محرمة عليه فإنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبه بظهرها خاصة كأن يقول لها : أنت علي كظهر فلانة . ولا بد أن تكون المشبهة بها محرمة عليه بطريق الأصالة فلو قال لها : أنت محرمة علي كضرتك النفساء فإنه لا يكون ظهارا
الشافعية - قالوا : الظهار تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة . فقوله : تشبيه الزوج المراد بالزوج كل من يصح طلاقه فيشمل العبد والكافر فإنه يصح ظهاره . خلافا للحنفية والمالكية علي التفصيل المتقدم في مذهبهما ووفاقا للحنابلة الذين يقولون : أن الظهار يصح من الكافر كما ستعرفه في مذهبهم وكذلك يشمل الخصي والمجبوب والسكران فإن ظهارهم يصح خرج بالزوج ما ليس بزوج فلو قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي لم يكن ذلك ظهارا حتى ولو تزوجها وخرج بقولنا : من يصح طلاقه الصبي والمجنون والمكره فإن ظهارهم لا يصح . كما لا يصح طلاقهم
[ يتبع . . .] وقوله : زوجته المراد بها منعقد عليها عقد نكاح صحيح سواء كانت بالغة أو صغيرة أو مجنونة أو مريضة أو رتقاء أو قرناء أو كافرة أو مطلقة طلاقا رجعيا لا طلاقا بائنا فإن كلهن يصح منهن الظهار وخرج به الأجنبية كما ذكرنا ومثلها الأمة . فإنه لا يصح الظهار منها خلافا للمالكية والحنفية وقوله : بمحرمة المراد بالمحرم كل أنثى لا يحل نكاحها بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة ولا فرق بين أن يشبه بها كلها أو يشبه بجزء منها . فلو شبه بجزء ذكر محرم أو بكله فإنه لا يكون ظهارا وكذا إذا شبه بخنثى مشكل ويشترط أن يكون التحريم أصليا لا عارضا فلو قال لها : أنت علي كزوجة ابني أو كظهرها لا يكون مظاهرا لأن زوجة ابنه كانت حلالا له قبل أن يتزوجها ابنه ومثل ذلك إذا قال لها : أنت علي كزوجتي التي حرمت منه باللعان فإن تحريمها عارض ومثال التشبيه بالكل أنت علي أو امرأتي أو هذه كظهر أمي أو كجسمها أو يدها أو شعرها أو ظفرها أو نحو ذلك من الأجزاء الظاهرة أما الأجزاء الباطنة كالكبد والقلب فلا يكون ظهارا لا في المشبه ولا المشبه به وخرج بالأجزاء الفضالات فإنه لا يصح بها الظهار كالمني واللبن والريق فإن كل ذلك لا يكون ظهارا لا صريحا ولا كناية والظهار بهذه الألفاظ صريح أما الكناية فهي أن يقول : أنت كأمي أو كعينها أو نحو ذلك فإنه يكون ظهارا بالنية
الحنابلة - قالوا : الظهار هو تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه مؤبدا ومؤقتا أو تشبيهه عضوا من امرأته بظهر من تحرم عليه حرمة مؤبدة أو مؤقتة أو بعضو من أعضائها الثابتة غير الظهر أو تشبيهه امرأته أو عضوا منها برجل أو عضو منه سواء كان ذلك الرجل قريبه أو أجنبيا فقولهم الزوج المراد به كل من يصح طلاقه مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا كبيرا كان أو صغيرا بشرط أن يكون مميزا يعقل الظهار وبعضهم يرى عدم صحة ظهار الصغير المميز وعدم صحة إيلائه لأنهما يمينان لهما كفارة على الصبي ولأن كفارة الظهار لزمت لما فيه من قول المنكر والزور والصغير مرفوع عنه المؤاخذة بما يقول وهذا وجيه
ولا يصح من المجنون : أو المغمى عليه أو النائم أما السكران بشراب محرم فإن ظهاره يصح لأن طلاقه يصح فإن كان سكره بدواء ونحوه فإنه لا يقع ظهاره كطلاقه وقوله : امرأته المراد بها من تحل له بالعقد الصحيح سواء كانت بالغة أو صغيرة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية يمكن وطؤها فخرج به أمته أو أم ولده فإنها ليست زوجة فإذا قال شخص لأمته أنت علي كظهر أمي فعليه كفارة يمين
وقوله : تشبيه الزوج امرأته خرج به تشبيه المرأة زوجها كأن تقول له : أنت علي كظهر أبي أو إن تزوجت فلانا يكون علي كظهر أبي أو أخي أو نحو ذلك فإن ذلك ليس بظهار ولكن يجب عليها بذلك كفارة الظهار إلا أنها لا تمنع نفسها عن زوجها بل يجب عليها بذلك أن تمكنه من نفسها قبل إخراج الكفارة لأن وطأها حق الزوج ولا يسقط حقه بيمينها وإنما وجبت عليها الكفارة تأديبا لها
وقوله : أو تشبيه عضوا من امرأته والمراد بالعضو العضو الثابت في المشبه والمشبه به كاليد والرأس والبطن والظهر أما الأعضاء التي تزول وتأتي كالشعر والسن والظفر والريق والدمع والدم العرق فإن التشبيه بها لا يكون ظهارا فمثال تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه حرمة مؤبدة أن يقول لها : أنت علي كأمي أو أختي أو عمتي . ومثال تشبيهه إياها بمن يحرم عليه حرمة مؤقتة أنت علي كظهر أختك أو عمتك ومثال التشبيه بالظهر أنت علي كظهر أمك أو ظهر أختك ومثال التشبيه بجزء غير الظهر أنت علي كرأس أمي أو أختك أو بطنها أو رأسك أو يدك أو فرجك كرأس أمي أو أختك أو يدها أو نحو ذلك أما إذا قال : كشعر أمي أو سنها أو شعرك كشعر أمي أو نحو ذلك فإنه لا يكون ظهارا . ومثل ذلك ما إذا قال لها : روحك كروح أمي وقوله : أو تشبيهه امرأته أو عضوا منها برجل الخ معناه أن التشبيه بالرجل الأجنبي أو القريب ظهار لأنه محرم عليه فإذا قال لها : أنت علي كزيد أو كرأسه أو كظهره فإنه يكون مظاهرا خلافا للحنفية والشافعية ووفاقا للمالكية الذين يقولون بصحة الظهار إذا نواه وكان التشبيه بظهره خاصة



أركان الظهار وشروطه


- أركان الظهار أربعة مظاهر وهو الزوج . ومظاهر منها وهي الزوجة ومشبه به وصيغة . ولكل منها شروط مفصلة في المذاهب [1]



[1] الحنفية - قالوا : للظهار ركن واحد وهو صيغة كما تقدم غير مرة أما الشروط المتعلقة بالزوج . فهي أن يكون مسلما فلا يصح ظهار الذمي وقد تقدم تعليله في التعريف . وأن يكون عاقلا فلا يصح من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم أما السكران فيصح ظهاره إن كان متعديا كما تقدم في الطلاق وأن يكون بالغا فلا يصح ظهار الصبي ولو مميزا أما الزوجة فلا يشترط فيها شيء من ذلك . فيصح الظهار من المجنونة والعاقلة والصغيرة والكبيرة إنما الشرط أن تكون زوجة ولو أمة أما إذا كانت مملوكة فلا ظهار منها ويصح ظهار المكره والناسي والخاطئ والهازل ويصح من الأخرس بكتابته إن كان يعرف الكتابة وإلا فبإشارته المعهودة كما تقدم في الطلاق فهذه شروط المظاهر والمظاهر منها
وأما المشبه بها فيشترط أن تكون امرأة محرمة على التأبيد فلو شبهها برجل فإنه لا يكون مظاهرا سواء كان الرجل قريبا أو أجنبيا فلو شبهها بامرأة غير محرمة عليه أو محرمة عليه تحريما مؤقتا كأختها وعمتها ومطلقته ثلاثا أو شبهها بامرأة مجوسية فإنها وإن كانت محرمة عليه تحريما ولكن التحريم ليس مؤبدا لجواز أن تسلم فتحل له ومن المحرمات مؤبدا زوجة الابن والأب فإذا شبهها بواحدة منهما كان مظاهرا خلافا للشافعية وكذا إذا شبهها بأم امرأة زنى بها أو ببنتها فإنه يكون ظهارا وكذا إذا شبهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه على الصحيح وإذا شبهها بعين محرمة غير امرأة كما إذا قال لها : أنت علي كالخمر والخنزير والنميمة والرشوة ونحو ذلك فإنه لا يكون ظهارا ولو نوى به الظهار أما إذا نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا وكذا إذا نوى به الإيلاء
وأما الصيغة فإنها قسمان : صريحة وكناية فأما الصريحة فيشترط فيها أن تشتمل على تشبيه زوجته أو تشبيه جزء يعبر به عنها عرفا كالرأس والرقبة ونحو ذلك مما تقدم بيانه في مبحث - إذا أضاف الطلاق إلى جزء المرأة - أو تشبيه جزء شائع في بدنها كنصفها وثلثها وربعها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة عليه نسبا أو رضاعا أو صهرية كأن يقول أنت علي كظهر أمي أو أمك أو رأسك كظهر أمي أو بطنها أو فرجها أو أمك أما إذا قال : كرأس أمك لا يصح لأنه يشترط في العضو المشبه به أن يكون من الأعضاء التي لا يحل النظر إليها أو يقول : بضعك كظهر أمي أو كظهر أختي أو عمتي أو كفرج أمي أو أختي أو كبطنها أو نحو ذلك فإنه في كل ذلك يكون مظاهرا ولو لم ينو به الظهار لأنه صريح فإن نوى به غير الظهار فإنه لا يصدق قضاء ويصدق ديانة
ومن هذا تعلم أنه يشترط في الصريح أن يذكر العضو الذي لا يحل النظر في المشبه به وأما الكناية فإنه لا يشترط فيها ذلك وذلك كأن يقول : أنت علي مثل أمي أو كأمي أو مثل أختي أو نحو ذلك فإن قال ذلك فإنه لا يكون ظهارا إلا إذا نوى الظهار أما إذا نوى تشبيهها بأمه أو بأخته في كرامتها عليه فإنه لا يقع به شيء وكذا إذا لم ينو شيئا أو حذف أداة التشبيه إذا قال لها : أنت أمي فإنه لا يلغو ولا يقع شيء كما تقدم التعريف
المالكية - قالوا : يشترط في المظاهر أن يكون مسلما فلا يصح من ذمي فلو أسلم بعد ظهاره لم يعامل به وكذا إذا تحاكما إلينا فإننا لا نقضي بينهما فيه ومثل الظهار غيره من التصرفات المتقدم ذكرها في التعريف وأن يكون مكلفا فلا يصح ظهار الصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم والسكران بشيء حلال أما السكران بمحرم فإن ظهاره يقع كطلاقه وأن يكون مختارا فلا يصح ظهار المكره ويصح الظهار من المجبوب ومقطوع بعض الذكر أو العنين على المعتمد . لأنه يمكنه الاستمتاع بغير الجماع أما المظاهر منها فإن الشرط فيها أن تكون ممن يحل له وطؤها سواء كانت زوجة أو أمة وسواء كانت صغيرة عاقلة أو مجنونة ولو كانت رتقاء أو قرناء أو غير ذلك من العيوب
أما المشبه به فهو على ثلاثة أنواع : الأول : أن تكون محرما من محارمه بحيث لا يحل له نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة وهذه يكون التشبيه بها ظهارا على كل حال سواء كان بها جميعها أو بظهرها أو بجزء منها ولو كان جزءا غير ثابت كالشعر والظفر والريق إلا أنه إن كان بظهرها كان صريحا وإلا كان كناية فلا يلزم إلا بالنية كما ستعرفه
النوع الثاني : أن تكون أنثى أجنبية وهذه يشترط في صحة ظهارها أن يكون التشبيه بظاهرها بخصوصه وأن ينوي به الظهار وإلا فلا ظهار كما يأتي قريبا ومثل الأجنبية في ذلك من تأبد عليه تحريمها بلعان أو طلاق ثلاث فإن التشبيه بظهور يكون كناية لا صريحا
النوع الثالث : التشبيه بظهر رجل وفيه خلاف والمشهور أنه ظهار إنما لا بد فيه من التشبيه بالظهر وأن ينوي به الظهار وأما صيغة الظهار فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام :
الأول : صريح الظهار ويشترط لتحققه أن يكون المشبه به محرما من المحارم وأن يكون التشبيه بالظهار خاصة كأن يقول لها : أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي . أو كظهر عمتي أو خالتي أو كظهر أمك أو أختك أو نحو ذلك من المحرمات عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وهل التشبيه بظهر المحرمة عليه بلعان أو بطلاق ثلاث كالتشبيه بالمحرمة عليه بنسب ونحوه أو لا ؟ خلاف والتحقيق أن التشبيه في مثل هذا كالتشبيه بظهر الأجنبية مثلا إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر فلانة التي طلقتها ثلاثا أو التي بانت مني باللعان فإن ذلك لا يكون صريحا بل كناية فإذا نوى بالظهار الصريح الطلاق فهل يصح أو لا ؟ خلاف فبعضهم يقول إنه لا يصح بل تلغى نية الطلاق ويعامل بالظهار فقط قضاء وإفتاء وهذا هو الراجح وبعضهم يقول : بل يعامل بالظهار في الإفتاء فقط وأما في القضاء فإنه يعامل بهما معا بحيث ينظر إلى العظة فيحكم عليه بالظهار وينظر إلى نيته فيحكم عليه بالطلاق الثلاث بحيث لو تزوجت غيره ورجعت إليه فلا يحل له أن يطأها حتى يخرج كفارة الظهار وهذا مرجوح لأن معنى كونه صريحا أن له حكما خاصا به فلا يصح أن ينوي به غيره
الثاني : كناية الظهار الخفية وهي كل كلام نحو اذهبي وقومي وكلي واشربي ونحو ذلك ويشترط في صحة الظهار بمثل هذا أمران : أحدهما : أن ينوي الظهار فإذا لم ينو الظهار كان كلاما له معناه من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك . ثانيهما : أن لا يكون صريح طلاق أو يمين بالله فإذا قال لها : أنت طالق ونوى الظهار فإنه لا يصح ويلزم بالطلاق وكذا إذا قال والله لا آكل مثلا ونوى به الظهار فإنه لا يصح
الثالث : كناية الظهار الظاهرة وتحته قسمان أحدهما : أن يكون التشبيه بغير الظهر وأن تكون المشبه بها محرما من المحارم كأن يقول لامرأته : أنت علي كأمي أو أنت أمي
ثانيهما : وهو القسم الرابع أن يكون التشبيه بالظهر وأن تكون المشبه بها أجنبية كأن يقول لامرأته : أنت علي كظهر فلانة الأجنبية ويشترط في صحة الظهار بالأمرين أن ينوي الظهار فإذا نوى تشبيهها بأمه في الشفقة والمودة أو في الكرامة وعلو المنزلة أو تشبيهها بظهر الأجنبية في الاستواء والاعتدال أو نحوه فإنه لا يكون ظهارا وإن نوى به الظهار كان ظهارا وإن نوى الطلاق فإن كانت مدخولا بها لزمه الثلاث ولو لو ينو العدد أو نوى أقل وإن كانت غير مدخول بها فإنه يلزمه الثلاث ما لم ينو أقل فإنه يلزم ما نواه فإذا لم يذكر لفظ الظهر أو لفظ الأم أو نحوها من المحارم بل قال : أنت كفلانة الأجنبية ونوى به الطلاق فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها ولكن إن نوى أقل من الثلاث في غير المدخول بها فإنه يصدق فإن قال إنه نوى بقوله : أنت كفلانة الأجنبية الظهار صدق ديانة ويلزمه الظهار فقط في الفتوى أما في القضاء فإنه يلزمه الظهار والطلاق الثلاث في المدخول بها وفي غيرها إلا أنه يعامل بنيته في غير المدخول بها إن ادعى أنه نوى أقل من الثلاث فإذا قضي بطلاقها ثلاثا ثم تزوجت غيره وعادت له فإنه لا يحل له وطؤها حتى يخرج كفارة الظهار وإذا قال لها أنت علي كابني أو كغلامي ناويا به الظهار فإنه يلزمه به الثلاث ولا يكون ظهارا على المعتمد أما إذا قال : أنت علي كظهر ابني ناويا به الظهار فإنه يكون ظهارا ومثل ذلك ما إذا قال لها : أنت علي ككل شيء حرمه الكتاب فإن الكتاب قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وهذه يلزم بها الثلاث في المدخول بها لغيرها إلا أن ينوي أقل من الثلاث في غير المدخول بها
واعلم أن صيغة الظهار كما تكون منجزة تكون معلقة فإذا علق ظهارها على مشيئتها أو مشيئة شخص غيرها كأن قال لها : أنت علي كظهر أمي إن شئت أو إن رضيت فإن يصح ولا يقع الظهار إلا إذا شاءت الظهار ورضيت به ولا يسقط حقها في ذلك أما إذا وقفت ولم تقض برد أو إمضاء فإن للحاكم أن يبطل خيارها في هذه الحالة وإن علقه بشيء محقق كأنت علي كظهر أمي بعد سنة أو إن جاء رمضان فإنه يلزمه حالا وإن قال أنت علي كظهر أمي في هذا الشهر تأبد الظهار ولا ينحل إلا بالكفارة وإذا قال لها : أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك فلانة فإنه يكون مظاهرا عند اليأس من الزواج إما بموت فلانة التي عينها أو بعجزه عن الوطء أو عند عزمه على عدم الزواج وإذا قال لها : أنت علي كظهر أمي إن دخلت دار أبيك وأرادت أن تدخل فإنه لا يصح له إخراج الكفارة قبل دخولها
الشافعية - قالوا : يشترط في المظاهر كونه زوجا ولو مجبوبا أو عنينا أو خصيا أو نحو ذلك فلا يصح الظهار من الأمة المملوكة ولا من امرأة أجنبية لم يتزوجها وإن تزوجها لم يقع الظهار وكونه عاقلا فلا يصح من المجنون ونحوه وكونه مختارا فلا يصح من مكره وبالجملة فكل من يصح طلاقه يصح ظهاره وقد تقدم ذلك في مباحث الطلاق مفصلا
ويشترط في المظاهر منها أن تكون زوجة ولو أمة أو صغيرة أو مجنونة أو مريضة أو رتقاء أو قرناء أو كافرة أو مطلقة طلاقا رجعيا وخرج بذلك الأجنبية ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا فلو قال لأجنبية : إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ثم تزوجها فإنه لا يصح ظهاره وكذا إذا قال لأمته : أنت علي كظهر أمي فإنه لا يصح إلا إذا عقد عليها ويشترط في المشبه به ثلاثة شروط :
الأول : أن تكون أنثى فإذا شبه بظهر ذكر قريب أو بعيد فإنه يكون لغوا لأنه ليس محلا للاستمتاع ومثله الخنثى
الثاني : أن تكون من محارمه التي لا يحل له نكاحها بنسب كأمه وأخته وبنته أو برضاع كمرضعته أو مرضعة أبيه أو مصاهرة كأم زوجته أو بنتها
الثالث : أن لا تكون له حلالا من قبل كامرأة أبيه التي تزوجها قبل ولادته . أو مع ولادته أما التي تزوجها بعد ولادته فإنها كانت حلالا له قبل أن يتزوجها أبوه ومثله زوجة ابنه فإنها كانت حلالا له قبل أن يتزوجها ابنه ومطلقته ثلاثا ومن حرمت عليه مؤبدا بسبب اللعان فإن التشبيه بهن لا يكون ظهارا لأنهن كن حلالا له من قبل . والتحريم عرض بعد ذلك ويلحق بذلك التشبيه بإحدى زوجات النبي صلى الله عليه و سلم فإذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي عائشة أو حفصة زوج الرسول فإنه لا يكون ظهارا لأن حرمة زوجات الرسول عارضة لا أصلية
وخرجت الأجنبية فإنه إذا شبهها بها أو بظهرها فلا يكون ظهارا ويشترط في الصيغة كونها لفظا يشعر بالظهارة وتنقسم إلى قسمين : صريحة وهي ما اشتهر استعمالها في معنى الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي أو رأسك علي كظهر أمي أو يدها أو رأسها وكناية وهي ليست كذلك كقوله : أنت كأمي أو كعينها أو نحو ذلك مما يستعمل في الظهار وفي الإعزاز والكرامة وهي لا يقع بها الظهار إلا بالنية فإذا قال لها : أنت علي حرام كما حرمت أمي فإنه يصح أن يكون كناية ظهار إذا نواه ويصح أن يكون كناية طلاق إذا نوى الطلاق ثم إن التشبيه تارة يكون بجميع المرأة أو بجزئها ولكن يشترط في الجزء أن يكون من الأجزاء الظاهرة كاليد والرأس والعين . أما التشبيه بجزء من الأجزاء الباطنة التي لا يمكن الاستمتاع بها سواء من المشبه أو المشبه به كالقلب والكبد ونحوهما فإنه لا يكون ظهارا . فإذا قال لامرأته : كبدك كظهر أمي أو رأسك كقلب أمي فإنه لا يكون ظهارا وكذا يشترط أن لا يكون الجزء فضلة كاللبن والريق والمني ونحو ذلك فلو شبه ريقها بظهر أمه فإنه لا يصح أما الأجزاء الزائدة فإنه يصح الظهار بتشبيهها أو التشبيه بها كالظفر والشعر والسن
فالحاصل أن كل ظاهر يصح التشبيه به وكل جزء باطن لا يمكن الاستمتاع به لا يكون التشبيه به ظهارا هذا ويصح توقيت الظهار بوقت معين قليلا كان أو كثيرا فإذا قال لها : أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا فإنها تحرم عليه في الوقت الذي عينه بحيث لو وطئها في المدة بإيلاج حشفته وجبت عليه الكفارة وسيأتي أن العود في الظهار المؤقت إنما يكون بإيلاج الحشفة أو قدرها لمن ليست له حشفة فإذا فعل ذلك وجب عليه أن ينزع ولا يستمر في الوطء حتى يخرج الكفارة فإيلاج الحشفة لازم لوجوب الكفارة أما الاستمرار في الوطء قبل الكفارة فهو حرام وإذا قال : أنت كظهر أمي خمسة أشهر كان ظهارا وإيلاء فإذا وطئها في المدة لزمته كفارة الظهار وإذا استمر حتى اقضت مدة الإيلاء ولم يطأها كان لها الحق في طلب الطلاق على الوجه السابق وإذا قال : والله أنت علي كظهر أمي ثم وطئها في المدة لزمه كفارتان : كفارة للظهار وكفارة لليمين [ يتبع . . .]
وكذلك يصح تعليق الظهار فإذا قال : إن ظاهرت من ضرتك فأنت علي كظهر أمي ثم ظاهر من ضرتها كان مظاهرا منهما معا وإذا علق ظهار زوجته على امرأة فإن ذلك يحتمل حالتين :
الأولى : أن يقول : إن ظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي ولم ينطق بلفظ الأجنبية وهذه تحتها صورتان : الصورة الأولى : أن يقصد لفظ الظهار لا معناه الشرعي ثم يقول لها قبل أن يتزوجها : أنت علي كظهر أمي وفي هذه الحالة يلزمه ظهار زوجته لأن المعلق عليه - وهو لفظ الظهار - قد تحقق
الصورة الثانية : أن يقصد معنى الظهار الشرعي وفي هذه الحالة إذا قال لها قبل أن يتزوجها : أنت علي كظهر أمي لا يلزمه الظهار من امرأته لأنك قد عرفت أن الأجنبية محلا للظهار الشرعي أما إذا قال لها ذلك بعد تزوجه بها فإنه يلزمه الظهار من زوجته الأولى وذلك لأنه قال : إن ظاهرت من فلانة ولم يقل : الأجنبية . فالمعلق عليه وهو الظهار الشرعي قد تحقق من فلانة
الثانية : أن يقول : إن ظاهرت من فلانة وهي أجنبية بحيث يصرح بلفظ أجنبية وهذه تحتها صورتان أيضا إحداهما : أن يريد النطق بلفظ الظهار وفي هذه الحالة يلزمه الظهار متى نطق به سواء كان ذلك قبل أن يتزوج بها أو بعد
ثانيتهما : أن يريد الظهار الشرعي وفي هذه الحالة لا يلزمه الظهار الأول سواء ظاهر منها قبل الزواج بها أو بعده وذلك لأن تصريحه بالأجنبية جعل تحقق الظهار الشرعي مستحيلا
الحنابلة - قالوا : يشترط في المظاهر أن يكون رجلا فلا يصح ظهار المرأة وقد تقدم في التعريف أنها إذا فعلت لزمها كفارة ظهار متى مكنته من نفسها طائعة وهو واجب عليها بحيث لا يحل لها أن تمتنع عنه وأن يكون بالغا فلا يصح ظهار الصبي سواء كان مميزا أو لا وبعضهم يقول : يل يصح ظهار المميز الذي يعقل معنى الظهار كما يصح طلاقه وأن يكون عاقلا فلا يصح ممن زال عقله بجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء مسكر أما إذا شرب حراما فإنه يقع كما تقدم وأن يكون مختارا فلا يصح ظهار المكره ولا يشترط الإسلام فيصح ظهار الكافر لأنه تجب عليه الكفارة ويصح من العبد ومن المريض ويشترط في المظاهر منها أو المشبه بها أن تكون زوجة فلا يصح الظهار من الأجنبية إلا إذا علقه على زواجها كأن قال : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فإنه إذا تزوجها لزمه الظهار ولا يصح له أن يطأها قبل الكفارة وهذا بخلاف الطلاق فإنه لا يصح طلاق الأجنبية مطلقا ولو علقه على زواجها كما تقدم والفرق بينهما أن الطلاق حل لقيد النكاح فلا معنى لحله فيلغى أما الظهار فهو يمين له كفارة فينعقد متى تحقق شرطه كاليمين بالله تعالى فإذا قال : والله العظيم إن تزوجت فلانة لا أطؤها انعقدت اليمين بحيث لو وطئها لزمته الكفارة
وكذا لا يصح الظهار من الأمة الموطوءة بملك اليمين إلا إذا عقد عليها فإنها تصير زوجة فإذا ظاهر من أمته المملوكة لزمته كفارة يمين لا كفارة ظهار كما تقدم في التعريف ومتى كانت زوجته فإنه يصح الظهار منها سواء كانت صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية وطؤها ممكن أو غير ممكن الخ ما تقدم
ويشترط في المشبه به أن يكون التشبيه به نفسه أو بعضو من أعضائه الأصلية أما الأعضاء الزائدة كالشعر والسن والريق والمني والظفر والدم والعرق والدمع والروح فإن التشبيه بها لا يكون ظهارا فلو قال : شعرك علي كظهر أمي لا يصح الظهار . وهكذا ولا يشترط أن يكون المشبه امرأة بل يصح أن يكون رجلا لأن الغرض هو تشبيهها بمن لا يحل وطؤه سواء كان رجلا أو امرأة وإذا شبه بأنثى فلا يلزم أن تكون من محارمه على التأبيد فيصح أن يشبه بأمه وأخته كما يصح أن يشبه بأخت امرأته وعمتها وخالتها . وكذا يصح أن يشبه بظهر الأجنبية
ويشترط في صيغة الظهار أن تؤدي معنى الظهار وتستعمل فيه فلو قال أنا مظاهر فإنه يكون لغوا . لأن هذه ليست صيغة ظهار . وكذا إذا قال : وجهي من وجهك حرام . فإنه ليس بظهار
وتنقسم صيغة الظهار إلى قسمين . صريح وكناية . فالصريح ما كان ظاهرا في معنى الظهار نحو : أنت علي كظهر أمي أو أنت مني مثل أمي أو أنت علي كأمي لأن التشبيه بأمه كالتشبيه بعضو منها بل هو زائد . فإن ادعى أنه أراد التشبيه بها في الكرامة فإنه يسمع منه قضاء لأن اللفظ وإن كان ظاهرا في معنى الظهار ولكنه يحتمل هذا المعنى الذي ادعاه
وأما الكناية فهي أن يكون اللفظ غير ظاهر الاستعمال في الظهار كأن يقول لامرأته : أنت أمي ولم يقل : علي مثل أمي أو يقول لها : أنت كأمي ولم يقل : علي أو مني أو يقول : أنت مثل أمي ولم يقل : علي أو يقول امرأتي فإن كل هذا لا يقع به الظهار إلا إذا نواه أو تقوم قرينة على إرادة الظهار وإذا قال أمي امرأتي أو أمي مثل امرأتي فإنه لم يكن مظاهرا لأن اللفظ لا يصلح للظهار على أي حال
وإذا قال علي الظهار أو علي الحرام أو الحرام لازم لي . أو أنا عليك حرام أو أنا عليك كظهر رجل فإن كل هذا يصح أن يكون كناية في الظهار فلا يلزم إلا بالنية
ويصح الظهار منجزا ومعلقا كقوله : إن دخلت دار أبيك فأنت علي كظهر أمي فمتى دخلت الدار صار مظاهرا وكذا قال لها : أنت علي كظهر أمي إن شئت أو شاء زيد فمتى شاء زيد صار مظاهرا وكذا يصح مطلقا وموقتا كأن يقول : أنت علي كظهر أمي شهرا أو شهر رمضان فإذا انقضى الوقت المحدد حلت له بدون كفارة . فإن وطئها في المدة لزمته الكفارة . وإذا قال إن شاء الله انحل الظهار لأنها يمين كما تقدم في مباحث الأيمان في الجزء الثاني



مبحث متى تجب كفارة الظهار


- وقد عرفت أن للظهار حكمين : أخروي وهو الاثم المستوجب لعقوبة الله فتجب منه التوبة والعزم على عدم العود والله يقبل التائب ويغفر له ذنبه ودنيوي وهي الكفارة
وفي وقت وجوب الكفارة على المظاهر تفصيل المذاهب [1]



[1] الحنفية - قالوا : تجب عليه كفارة الظهار عند عزمه على استباحة وطئها عزما مستمرا لا رجوع فيه وذلك لأنه حرم وطأها عليه بالظهار منها ولا تجب عليه الكفارة إلا بالعود إلى استباحة الوطء كما قال تعالى : { ثم يعودون لما قالوا } أي يعودون لتحليل ما قالوا أي ما حرموه بقولهم أو يعودون لنقض ما قالوا ومعنى يعودون على هذا يصيرون لأن العود معناه الصيرورة ومنه قوله تعالى : { حتى عاد كالعرجون القديم } أي صار ويصح أن يكون المراد يرجعون عما قالوا فتكون اللام بمعنى عن والمعنى ثم يرجعون عن قولهم الأول وعلى كل حال فرجوعهم عن قولهم أو عودتهم لتحليل ما ترتب عليه من تحريم زوجاتهم أو عودتهم إلى نقضه فإنما يكون بالعزم على استباحة الوطء عزما مستمرا بحيث لو عزم ثم بدا له أن لا يطأ لا تجب عليه الكفارة
فإن قلت : إذا ظاهر منها ثم تركها ولم يعزم على استباحة وطئها ولم يكفر حتى مضت مدة أربعة شهور فهل تبين منه بذلك كما لو آلى أن لا يقربها أربعة شهور . أو لا ؟
والجواب : تبين لأن الإيلاء لا يتحقق إلا باليمين أو بالتعليق على أمر شاق على النفس والظهار ليس بيمين لأنه منكر من القول وزور . ولا تعليق فيه وقد يقال : إن الزوج قد يظاهر من امرأة لكراهته إياها ثم يتركها كالمعلقة فلا يطؤها ولا يكفر فيكون ضرر الظهار أشد من ضرر عدم الوطء والجواب : أن الحنفية لهم رأيان في مثل هذه الحالة فمنهم من يقول : إن قواعد المذاهب وإن كانت تقضي بعدم إجباره على الوطء إلا في العمر مرة واحدة فلا يمكن إجبار المظاهر على التكفير ليرفع الضرر على امرأته بالوطء ولكن من حيث أن الظهار معصية حرمها الله تعالى وجعل لرفع هذه المعصية حدا في الدنيا فإنه يجب على القاضي إلزامه بالتكفير بالحبس أولا فإن لم يفعل يضربه إلى أن يكفر أو يطلق ومنهم من يقول : إن الرجل مكلف بإعفاف المرأة ودرء الفساد عنها فإذا هجرها حتى طالبته بالوطء كان معنى ذلك توقانها فليس من الدين أن يقال لها : متى جاءك مرة فقد سقط حقك لأن في هذا تعريضا لها للفساد بل الواجب في هذه الحالة إرغامه على إتيانها أو تطليقها وهذا الرأي هو المعقول المناسب وربما يكون القول مبنيا على ما إذا لم يتعمد قصد الضرر والإيذاء بأن عرض عليه مرض يمنعه من الوطء أو كان الوطء يضر صحته فإنه في هذه الحالة لا يرغم على شيء ويقال لها : متى أتاك مرة واحدة فقد سقط حقك إذ لا يليق في هذه الحالة أن تخرج المرأة على زوجها وتطالبه وهو عاجز فإذا استمر عجزه ورآها تواقة للرجال حرم عليه إمساكها كما بيناه في مبحث الطلاق السني والبدعي
وإذا كان الظهار مؤقتا بوقت فإنه يسقط بمضي الوقت وإذا علق الظهار بمشيئة الله بطل أما إذا علقه بمشيئتها أو مشيئة زيد فإنها إذا شاءته أو شاء فلان في مجلس كان ظهارا وإلا فلا يحرم عليه أن يطأها أو يستمتع بها بقبلة أو مباشرة قبل إخراج الكفارة وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يخرج الكفارة فإن وطئ قبل إخراج الكفارة فقد أثم ولا تلزمه أخرى بالوطء وعليه أن يتوب ويستغفر من فعل هذه المعصية
وبهذا تعلم أنه لا فرق في عودة بين أن يكون من ظهار مطلق أو مؤقت بوقت أو من مطلقة رجعية لأنه متى عزم على وطئها بدون رجوع عن عزمه فقد وجبت عليه الكفارة فإذا طلقها طلاقا بائنا قبل إخراج الكفارة ثم تزوجها وعزم على وطئها وجبت عليه الكفارة وكذا إذا طلقها ثلاثا وتزوجت بغيره ثم رجعت له فإن الكفارة لا تسقط وتجب عليه بمجرد عزمه على وطئها عزما أكيدا
المالكية - قالوا : تجب الكفارة بالعود ومعنى وجوب الكفارة صحة فعلها ومعنى العود العزم على الوطء فإذا عزم على وطئها صح إخراج الكفارة فلو أخرجها قبل العزم فلا تصح وليس المراد بوجوبها عند العزم افتراضها عليه بحيث لا تسقط عنه أبدا لأنه إذا طلقها وفارقته سقطت الكفارة عنه فإذا وطئها ولو ناسيا تحتمت عليه الكفارة تحتما لا يقبل السقوط بحيث لو طلقها أو ماتت كان عليه أن يكفر لأنها بالوطء تصير حقا لله تعالى وهل يشترط في العود أن ينوي إمساكها مدة ولو أقل من سنة أو يكفي مجرد العزم ؟ في ذلك قولان مشهوران ويترتب على القول الأخير عدم سقوط الكفارة بطلاقها لأنه عزم على الوطء وعلى إمساكها مدة فإذا طلقها قبل المدة لزمته كفارة ظهار لأنه لا يشترط بقاء العصمة مع نية الإمساك مدة أما على القول الأول فإنه إذا عزم على وطئها ثم طلقها سقطت الكفارة لأن الشرط في وجوبها بقاء العصمة وإنما تسقط بالطلاق البائن لا الطلاق الرجعي فإذا أبانها سقطت الكفارة ما لم يتزوجها ثانيا فإن تزوجها عاد الظهار فلا يحل له أن يقربها حتى يخرج الكفارة وتسقط بموتها أو موته فلا يخرجها عنه وراثه
ويحرم عليه أن يطأها أو يستمتع منها بغير الوطء قبل أن يخرج الكفارة ويجب عليها أن لا تمكنه من نفسها وإن خافت أن يرغمها فلترفع أمره للحاكم ليحول بينه وبينها فإن أمنت منه جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها وأن يمكث معها في بيت واحد
الشافعية - قالوا : تجب الكفارة عند العود على الوطء على التراخي ثم إن العود له ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يعود من ظهار مؤقت بامرأة غير مطلقة رجعيا وفي هذه الحالة يتحقق العود بإمساكها بعد الظهار من غير تطليق فإذا ظاهر من امرأة ثم أمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلقها فيها بدون مانع شرعي فإن الكفارة تجب عليه فإذا ظاهر منها وهي حائض ثم أمسكها ولم يطلقها فإنه لا يكون عائدا عن الظهار بذلك لأن الحيض مانع من الطلاق شرعا فإذا انقطع حيضها ومضى وقت بعد الانقطاع يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق كان عائدا ووجبت عليه الكفارة وهل سبب وجوب الكفارة العود أو سببها الظهار نفسه ولكن العود شرط لتحقق الوجوب أو وجبت بهما معا ؟ خلاف والصحيح أنها وجبت بالظهار والعود معا ككفارة اليمين فإنها تجب باليمين والحنث وعلى هذا إذا ظاهر ثم أخرج الكفارة قبل العود فإنه يصح لأن الظهار سبب أما إذا أخرج الكفارة قبل أن يظاهر فإنها لا تجزئ لأنه أخرجها قبل سبب الوجوب أما على القول بأنها وجبت بالظهار والعود سبب فإنه إذا أخرج الكفارة قبل العود فإنها لا تجزئه لأنه يكون قد أخرجها قبل السبب أما على القول بأنها وجبت بالعود فقط فالأمر ظاهر إذ لا يصح إخراجها قبله ولا قبل الظهار كما لا يخفى وإذا ظاهر منها ثم طلقها عقب ظهاره مباشرة بأن قال : أنت علي كظهر أمي أنت طالق ووصل أنت طالق بصيغة الظهار فإن العود يبطل بذلك بشرط أن يكون الطلاق بائنا
والحاصل أنه متى مضى زمن عقب ظهار أن يقول لها فيه : أنت طالق ولم يقل فإنه يكون عائدا وتجب عليه الكفارة إن كانت حائضا كما ذكرنا فإذا قال لها : أنت طالق عقب الظهار مباشرة بطل العود وسقطت الكفارة
الحالة الثانية : أن يعود من ظهار مؤقت كما إذا قال لها : أنت علي كظهر أمي شهر رمضان فإنها تحرم عليه في هذا الشهر وتحل له بدون كفارة بعد انقضائه فإذا أراد أن يأتيها في ذلك الشهر فإن عودته الموجبة للكفارة هي تغييب حشفته أو قدرها ممن ليست له حشفة في فرجها فإذا فعل ذلك وجبت عليه الكفارة كما تقدم ولكن لا يحل له أن يستمر في وطئها بل عليه أن يولج الحشفة فقط كي يجب عليه الكفارة ثم يخرج فورا فإن استمر الوطء كان آثما
الحالة الثالثة : أن يعود من ظهار مطلقة طلاقا رجعيا فإذا قال لمطلقته طلاقا رجعيا أنت علي كظهر أمي فإنه يكون مظاهرا منها فإذا أراد أن يعود عن ظهاره وجب عليه أن يراجعها باللفظ على الوجه المتقدم في المراجعة ومتى راجعها فقد عاد من ظهاره ووجبت عليه الكفارة
هذا ويحرم عليه أن يطأها قبل إخراج الكفارة كما يحرم عليه أن يستمتع منها بما بين السرة والركبة فقط أما ما عدا ذلك فيجوز لأن الظهار لا يحل بملك الزوجية كالحيض فيحرم ما حرمه الحيض فلو اضطر للوطء دفعا للزنا بحيث لا يقدر على منع الزنا إلا إذا وطئ المظاهر منها فإنه يحل له أن يطأها بالقدر الذي يدفع عن نفسه الزنا كما يحل له ذلك في حالة الحيض وهذه رخصة لا بأس بها
الحنابلة - قالوا : إن الكفارة لا تجب إلا بالوطء ولكن يحرم الوطء قبل إخراجها فهي تؤدى قبل وجوبها لأن إخراجها شرط في حل سبب الوجوب وهو الوطء فيؤمر بها من أراد الوطء ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد الوطء فمعنى العود في الآية الوطء في الفرج خاصة فهو السبب في وجوب الكفارة ولكنه يحرم قبل إخراجها ومعلوم أن إخراج الكفارة قبل وجوبها صحيح كإخراج كفارة اليمين قبل الحنث فإذا مات أحدهما سقطت الكفارة لأنها لم تجب وكذا إذا طلقها طلاقا بائنا ولكن إذا عادت إليه ثانيا رجعت الكفارة بحيث لا يحل له وطؤها قبل إخراج الكفارة حتى ولو تزوجت غيره ثم رجعت إليه لا يحل له وطؤها والاستمتاع بأي جزء من أجزاء بدنها قبل إخراج الكفارة فإذا وطئها استقرت عليه الكفارة فلا تسقط بالموت ولا بالطلاق وتجزئه كفارة واحدة



كيفية كفارة الظهار


- كفارة الظهار ثلاثة أنواع مرتبة : أحدها عتق رقبة مؤمنة [1] ولا بد منها للقادر عليها . فمن لم يجد فكفارته صيام شهرين متتابعين بحيث يصوم ستين يوما أو يصوم شهرين بالهلال بدون أن يفطر يوما واحدا فمن عجز عن صيام شهرين متتابعين فكفارته إطعام ستين مسكينا ويتحقق العجز عن الصيام بأمور مفصلة في المذاهب [2]
ولكل نوع من هذه الأنواع شروط مفصلة في المذاهب [3]



[1] الحنفية - قالوا : لا يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة بل يجزي عتق الكافرة
[2] الحنابلة - قالوا : يتحقق العجز عن الصيام بواحد من خمسة أمور : أحدها : أن يكون مريضا ولو كان مرضه غير مستعص ولو لم يستمر شهرين . ثانيها : أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الصيام . ثالثها : أن يخاف زيادة مرض قائم به أو يخاف طول مدته عليه . رابعها : أن يكون ذا شبق أي توقان للجماع فلا يستطع الصبر عن جماع زوجته وليس له زوجة غيرها يمكنه إتيانها . خامسها : أن يترتب على صيامه ضعف عن أداء عمله الذي يعيش منه فإذا كان في حالة من هذه الأحوال وعاد عن ظهاره فإنه يجب عليه إطعام ستين مسكينا
الشافعية - قالوا : يتحقق العجز عن الصيام بواحد من أربعة أمور : الأول : أن يطرأ عليه مرض يغلب على الظن أنه يستمر شهرين بإخبار طبيب أو بحكم العادة وأولى أن يكون المرض شديدا لا يرجى برؤه . الثاني : يخاف زيادة المرض بالصيام . الثالث : أن تلحقه مشقة شديدة بالصيام أو بمتابعة ستين يوما بحيث لا يحتمل ذلك عادة . الرابع : أن يكون عنده شبق فلا يستطيع الصبر عن الجماع كل هذه المدة فإذا وجد واحد من هذه الأمور انتقل إلى إطعام ستين مسكينا
الحنفية - قالوا : العجز عن الصوم لا يتحقق إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو كان ممن لا يقدر على الصيام فلو كفر المريض ثم برئ وجب عليه الصوم وتسقط الكفارة بالموت وبالطلاق البائن فقط إذا لم ترجع إليه
المالكية - قالوا : يتحقق العجز عن الصيام بالمرض الذي لا يقوى صاحبه بعده على الصوم بحيث لا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا ظن أن مرضه لا يرجى برؤه ويئس من القدرة على الصيام في المستقبل وبعضهم يقول : إذا طال به المرض ولا يدري أيبرأ أم لا ولعله يحتاج إلى امرأته فله أن يطعم ويصيب امرأته ثم إن عوفي من مرضه أجزأه ذلك الإطعام حتى ولو كان المرض من الأمراض التي يرجى برؤها
[3] الحنفية - قالوا : يشترط في الرقبة أن تكون كاملة الرق وأن تكون في ملكه وأن تكون مقرونة بنية الكفارة وأن تكون سليمة من العيوب التي تعطل المنفعة كلها كالصم التام والخرس لأن جنس المنفعة وهو السمع والكلام معدوم فإن كان يسمع قليلا أو ينطق بتكلف فإنه يصح لأن الشرط قيام جنس المنفعة وعلى هذا القياس مثلا إذا كان أعور فإن عوره لا يعيبه بخلاف الأعمى لأن منفعة البصر معدومة منه وكذا إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين وقوله : كاملة الرق خرج به المكاتب فإنه لا يصح إلا إذا عجز عن دين الكتابة ولم يؤد شيئا من دين الكتابة فإذا لم يجد رقبة فكفارته صيام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق بنية الكفارة ولا يحل له أن يجامع زوجته التي ظاهر منها في أيام الصيام لا ليلا ولا نهارا فإذا جامعها بالليل عامدا أو ناسيا فقد بطل صومه وعليه أن يستأنف مدة جديدة كذا إذا جامعها بالنهار عامدا لا ناسيا والفرق أن جماع الناسي في النهار لا يبطل صومه فلا يقطع الكفارة وقيل : الجماع في النهار كالجماع في الليل يقطع الكفارة سواء كان عمدا أو نسيانا فإن كان متزوجا غيرها وجامعها بالليل فإنه لا يضر أما إذا جامعها وهو صائم فقد بطل صيامه واستأنف مدة جديدة ولكن إذا جامعها بالنهار ناسيا فإنه لا يضر وإذا أفطر لعذر من مرض أو سفر فقد بطل صيامه ولو صام وجاء يوم الفطر أو النحر أو أيام التشريق فإن صيامه يبطل وعليه أن يستأنف مدة جديدة ويصح أن يصوم بالأهلة ولو كان كل شهر تسعة وعشرين يوما فإن صام بالأيام لا بالأهلة حتى مضت تسعة وخمسون يوما ثم أفطر يوما واحدا فقط أبطل صومه وعليه أن يصوم شهرين من أول الأمر وإذا أكل ناسيا وهو صائم فإنه لا يضره وإن صام شهرين إلا يوما ثم قدر على العتق قبل غروب شمس اليوم الأخير فإن صيامه يكون باطلا ويجب عليه العتق أما إذا قدر على العتق بعد نهاية صوم الستين يوما فإن الكفارة تتم بالصوم ولا يجب عليه العتق وإذا عجز عن الصيام أطعم ستين مسكينا لكل مسكين قدح وثلث من قمح ونحوه على الوجه المتقدم في كفارة الإيمان في الجزء الثاني وإذا وطئها في خلال الإطعام فإنه لا يستأنف ما مضى منه فإذا أطعم عشرين فقيرا أو مسكينا ثم جامع زوجته فإنه يأثم ولكن لا يبطل إطعام عدد العشرين بل يبقى عليه إطعام أربعين ولا تسقط الكفارة بالعجز عن الإطعام
وحاصل المباحث المتعلقة بالكفارة أن لها ركنا وشرط وجوب ووقت وجوب وشرط صحة ومصرفا وصفة وحكما . فأما ركنها الذي تتحقق به فهو الفعل المخصوص من إعتاق أو صيام أو إطعام كما بينا وأما شرط وجوبها فهو القدرة عليها وأما وقت وجوبها فهو العزم على الوطء عزما مستمرا . بحيث لو عزم ثم رجع فإنها لا تجب وأما شرط صحتها فهو النية المقارنة لفعلها فلو أخرج الكفارة بدون نية ثم نوى فإنها لا تجزئه وأما مصرفها إن كانت إطعاما فهو مصرف الزكاة ولكن يصح صرفها للذمي دون الحربي وأما صفتها فهي عقوبة من حيث وجوبها على الشخص وهي عبادة حال أدائها لأن فيها امتثال أمر الشارع وأما حكمها فهو سقوط الواجب عن الذمة وحصول الثواب المقتضي لتكفير الخطايا وهل هي واجبة على التراخي أو على الفور ؟ رأيان وقد تقدم أنه يجبر على التكفير كي لا تتضرر المرأة بالهجران فالصحيح أنها واجبة على الفور
الشافعية - قالوا : يشترط في جميع الأنواع نية الكفارة سواء كانت عتقا أو صياما أو إطعام ولكن يجب اقتران النية بنوع من هذه الأنواع فلو نوى أن يعتق هذا العبد كفارة عن الظهار ثم مضى زمن طويل وأعتقه بدون أن ينوي فإنه يصح وقيل : بل يجب اقترانها بالفعل إلا في الصوم فإنه ينوي بالليل ويلزم تعيين الظهار فإذا كان عليه كفارة صيام وكفارة ظهار وأخرج الكفارة ولم يعين عن إحداهما فإنها تصح عن إحداهما ولا يطالب بكفارة واحدة فإن عين وأخطأ بأن قال : نويت كفارة الصيام وعليه كفارة الظهار فإنها لا تصح ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل إخلالا بينا فيجزئ عتق الصغير والكبير والأقرع والأعور والأصم والأخرس الذي يفهم بالإشارة لأنه يمكنه أن يعمل في الحياة وإنما يجب الإعتاق إذا كان يملك رقبة أو يملك ثمنها زائدا على كفايته هو ومن يعول من نفقة وكسوة مدة عمره الغالب عادة وقيل بل يملك نفقته ونفقة من يعوله سنة بحيث لا يترتب على شراء الرقبة ضرر يلحقه أو يلحق من يعول وإن فاته بعض رفاهية ومن ملك رقيقا لا يستغني عن خدمته لمرض أو كبر أو نحو ذلك فلا يجب عليه عتقه ولا يلزمه أن يبيع عقاره أو رأس مال تجارته أو ماشيته المحتاج إليها ليشتري عبدا يعتقه فإن عجز عن الإعتاق انتقل إلى الصيام ويعتبر العجز وقت أداء الكفارة لا وقت الوجوب لأن وقت وجوبها هو عقب الظهار مباشرة أما وقت أدائها فليس فورا ولكن يحرم تأخيرها والصيام شهران متتابعان ولكن لا يلزمه أن ينوي التتابع بل يكفيه نية الكفارة وينقطع التتابع بإفطار يوم ولو لعذر لمرض أو سفر ولو كان اليوم الأخير من الستين ولا ينقطع بإغمائه طول اليوم فإن عجز عن الصيام على الوجه المتقدم انتقل إلى إطعام ستين مسكينا بالشروط الموضحة في الجزء الثاني فإن عجز عن إطعام ستين مسكينا فإن الكفارة تبقى دينا في ذمته بحيث يخرجها متى ملك فإذا ملك جزءا منها أخرجه ولا تتجزأ الكفارة في الصيام والعتق حالة عجزه عن الإطعام يجوز له وطؤها وإن لم يشق عليه الترك وإذا شرع في الإطعام ثم قدر على الصيام والعتق فإنه لا يجب عليه الانتقال إلى الصوم والعتق
المالكية - قالوا : يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة وأن لا تكون جنينا وأن تكون سليمة من العيوب فلا يجزئ الأعمى والأبكم والمريض في حال النزع ويجزئ الأعور والمغصوب والمرهون إن دفع دينه أما المريض مرضا خفيفا والمعيب عيبا خفيفا كالعرج الخفيف فإنه لا يضر فإن لم يكن عنده رقبة وكان معسرا لا يستطيع شراءها أو كان يملك رقبة محتاجا إليها ولا يملك غيرها فإن كفارته تكون بالصيام فعليه أن يصوم شهرين متتابعين بالهلال بحيث ينوي الصوم كفارة عن الظهار وينوي التتابع أيضا وتكفي نية واحدة في أول يوم من الشهر فإن صام في أثناء الشهر وجب عليه أن يتمه ثلاثين يوما وإذا صام ثلاثة أيام وفي أثناء الرابع قدر على شراء رقبة فإنه يجب عليه أن يتمادى على الصوم ولا يرجع إلى العتق إلا إذا فسد صومه بمفسد آخر فإنه يتعين عليه الرجوع إلى العتق أما إذا قدر على العتق فيما دون اليوم الرابع فإن كان في اليوم الأول وقبل الشروع في الثاني وجب العتق مع وجوب إتمام صوم اليوم وإلا ندب
ويقطع تتابع الصيام وطء المرأة المظاهر منها حال الكفارة ولو في آخر يوم منه ويستأنف مدة من جديد لا فرق بين أن يكون الوطء عمدا أو نسيانا ليلا أو نهارا أما إذا وطئ امرأة غير مظاهر منها ليلا فإنه لا يضر . وإذا وطئها نهارا عمدا فإنه يقطع التتابع أما إذا وطئها ناسيا فإنه لا يقطع على المشهور وينقطع التتابع بالفطر بسبب السفر وبالمرض الذي ينشأ من السفر حقيقة أو توهما أما إذا مرض مرضا لا علاقة له بالسفر وأفطر فإن فطره لا يقطع التتابع . وكذا لو مرض وهو مقيم فأفطر فإن الفطر لا يقطع ويقضيه متصلا بصيامه . ولا يقطع التتابع فطر يوم العيد بشرط أن يصوم وهو يجهل أن صيامه يتخلله صيام يوم العيد . أما إن كان يعلم وصام ثم جاء يوم العيد فإن تتابعه ينقطع ولو كان يجهل حرمة صيام يوم العيد . ومثل ذلك ما إذا جهل رمضان . فإذا عجز عن الصيام على الوجه المتقدم انتقل إلى الإطعام بالشروط المتقدمة في صحيفة 81 في الجزء الثاني طبعة ثالثة ولا تسقط الكفارة إلا بالموت أو الطلاق البائن . وإن عجز عن الإطعام
الحنابلة - قالوا : لا تلزم الرقبة إلا لم ملكها أو أمكنه ملكها بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بحاله ولو كان يملك مالا غائبا عنه فإنه يجب عليه بشرط أن يكون الثمن زائدا على حاجته وحاجة من يعول من زوجة وأولاد وخادم وقريب من نفقة ومسكن وخادم ومركوب وملبس يليق به وكتب علم ووفاء دين وغير ذلك . ويشترط أن تكون الرقبة مؤمنة . وأن تكون سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل وأن لا تكون مريضة مرضا ميئوسا من شفائه فإن لم يجد الرقبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين ولا يقطع التتابع صيام رمضان ولا فطر يوم العيد أو أيام التشريق . أو الجنون أو المرض المخوف أو الإغماء أو الفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر مبيح الفطر كسفر ونحوه وإذا جامع المظاهر منها ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا انقطع التتابع أما إذا جامع غيرها ليلا أو نهارا ناسيا فإن التتابع لا ينقطع فإذا عجز عن الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا على الوجه السابق في الجزء الثاني ولا يضره أن يطأ امرأته المظاهر منها في أثناء الإطعام